تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
الإجماليّ بنجاسة المائع الثاني في ضمن العشرة يظلّ ثابتا . و يختلّ الركن الثالث [ و هو أن يكون كلّ من الطرفين مشمولا في نفسه لدليل أصالة البراءة ] فيما إذا كان أحد الطرفين مجرى لاستصحاب منجّز للتكليف ، لا للبراءة . و مثاله أن يعلم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين ، غير أنّ أحدهما كان نجسا في السابق و [ الآن ] يشكّ في بقاء نجاسته ، ففي هذه الحالة يكون الإناء المسبوق بالنجاسة مجرى في نفسه [ أي مع غضّ النظر عن أنّه طرف للعلم الإجمالي ] لاستصحاب النجاسة ، لا لأصالة البراءة ، أو أصالة الطهارة ، فتجري الأصول المؤمنة في الإناء الآخر بدون معارض ، و تبطل بذلك منجّزيّة العلم الإجماليّ ، و يسمّى ذلك بالانحلال الحكميّ تمييزا له عن الانحلال الحقيقيّ الذي تقدّم في
شرح
اجمالى به نجاست آن مايع دوم در ميان تمام ده مايع همچنان ثابت است . و ركن سوم [ ، يعنى مشمول بودن هريك از دو طرف علم اجمالى براى اجراى اصل برائت فى حدّ نفسه ، ] آنجايى مختل مىشود كه يكى از دو طرف مجراى استصحاب منجّز تكليف باشد و نه مجراى برائت . [ اين امر با توجه بدين مطلب است كه در تعارض استصحاب و برائت ، استصحاب مقدم است . ] و مثالش آن است كه اجمالا معلوم شود كه يكى از اين دو ظرف نجس است جز آنكه يكى از دو ظرف پيش‌تر نجس بود و [ اكنون ] در بقاى نجاست آن شك وجود دارد . پس در اين حالت آن ظرفى كه پيش‌تر نجس بود فى نفسه [ ، يعنى با صرف‌نظر از طرف علم اجمالى بودن ] مجراى استصحاب نجاست است و مجراى اصالة البراءة يا اصالة الطهارة نيست . پس اصول ايمنىبخش در ظرف ديگر بدون وجود معارضى جارى مىشود و بدين سبب [ ، كه يك طرف از جريان اصل برائت به دليل وجود استصحاب خارج گشته است و ديگر مشكل تعارض دو اصل و تساقط آنها پديد نمىآيد ] منجزيت علم اجمالى باطل مىشود . و اين را « انحلال حكمى » مىنامند تا از « انحلال حقيقى » ، كه در حالت
دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 289 | السيد محمد باقر الصدر / رضا اسلامى