تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
[ أي الحليب غير البارد ] فالحرمة ثابتة فعلا ، و هذا يعني أنّ الحرمة لا يعلم ثبوتها فعلا في أحد الحليبين ؛ و من أجل ذلك يقال : إنّ الاضطرار إلى طرف معيّن للعلم الإجماليّ يوجب سقوطه عن المنجّزيّة . و من حالات اختلال الركن الأوّل أن يأتي المكلّف بفعل مترسّلا [ أي لا بداعي أمر الشارع ، بل من نفسه ، و بطبيعة حاله ] ، ثم يعلم إجمالا بأنّ الشارع أوجب أحد الأمرين : إمّا ذلك الفعل ، و إمّا فعل آخر [ ، كما لو رأى ميّتا مطروحا على وجه الأرض فقام بتدفينه ثم علم بأنّ الشارع أوجب دفن هذا الذي دفنه قبل ساعة ، أو دفن هذا الميت الذي بين يديه الآن ؛ لأنّ أحدهما مسلم واجب الدفن ] . فعلى الأوّل يكون التكليف قد سقط بالإتيان بالمكلّف به ، و على الثاني يكون ثابتا ،
شرح
ديگر [ ، يعنى شير غير سرد ] باشد ، پس حرمت [ ، يعنى حرمت آن شير غير سرد ] بالفعل ثابت است [ نتيجه آنكه در ميان اين دو ظرف شير ، نوشيدن شير سرد درهرصورت براى مكلف حرام نيست ؛ چون يا واقعا حرام نيست و يا واقعا حرام است ، ولى به جهت اضطرار حرمتش ساقط شده است . اما آن شير غير سرد ممكن است حرام و ممكن است حلال باشد . ] و اين ، يعنى آنكه علم به ثبوت حرمت در يكى از دو ظرف شير بالفعل وجود ندارد . و ازاين‌رو گفته مىشود كه اضطرار به خصوص يك طرف علم اجمالى موجب سقوط علم اجمالى از منجزيت مىگردد . از حالات اختلال ركن اول آن است كه مكلف به طبيعت حال خود كارى را انجام دهد ، آن‌گاه علم اجمالى پيدا كند كه شارع يكى از دو كار را واجب كرده است : يا آن كارى را كه انجام داده است و يا كار ديگرى را . پس در صورت اول [ كه واجب واقعى آن كار انجام شده باشد ] تكليف به سبب آوردن « مكلف به » [ ، يعنى آوردن متعلّق تكليف و به تعبيرى مأمور به ] ساقط شده است و بنا بر دوم [ ، كه واجب واقعى آن كار ديگر باشد ، ] تكليف ثابت است . پس ثبوت