تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
الرابع : أن يكون جريان البراءة في كلّ من الطرفين مؤدّيا إلى الترخيص في المخالفة القطعيّة ، و إمكان وقوعها خارجا على وجه مأذون فيه ؛ إذ لو كانت المخالفة القطعيّة ممتنعة على المكلّف حتّى مع الإذن و الترخيص [ من جانب الشارع ] ؛ لقصور في قدرته [ أي ممتنعة لقصور في قدرة المكلّف ] فلا محذور في إجراء البراءة في كلّ من الطرفين ؛ لأنّ ذلك لن يؤدّي إلى تمكين المكلّف من إيقاع المخالفة القطعيّة ليكون [ تمكين المكلّف ] منافيا للتكليف المعلوم بالإجمال عقلا أو عقلائيّا . و كلّ الحالات التي تسقط فيها قاعدة منجّزيّة العلم الإجماليّ ؛ يرجع فيها هذا السقوط إلى اختلال أحد هذه الأركان الأربعة ، فيختل الركن الأوّل [ و كان عبارة عن وجود العلم بالجامع ] - مثلا - فيما إذا انكشف للعالم بالإجمال خطاؤه ،
شرح
نمىآيد پس برائت شرعى در يك طرف جارى مىشود و نوبت به قاعدهء عقلى نمىرسد . ] 4 . آن است كه جريان برائت در هريك از دو طرف ، به ترخيص در مخالفت قطعيه بينجامد و وقوع مخالفت قطعيه در خارج به صورتى كه مورد اجازه و با اذن [ شارع ] باشد ، امكان‌پذير گردد ؛ زيرا اگر [ وقوع ] مخالفت قطعيه ، حتى با وجود اذن [ شارع ] و ترخيص [ او ] ، براى مكلف كارى ناممكن باشد ، چون در قدرت او كاستى است ، در اين صورت ، ديگر هيچ محذورى در اجراى برائت در هر دو طرف نيست ؛ زيرا اجراى برائت در هر دو طرف بدانجا نمىانجامد كه مكلف بر وقوع مخالفت قطعيه قدرت پيدا كند ، تا گفته شود كه قادر ساختن مكلف بر وقوع مخالفت قطعيه به نظر عقل يا عقلا منافات با تكليف معلوم بالاجمال دارد . تمام حالاتى كه قاعدهء منجزيت علم اجمالى در آن حالات ساقط مىشود ، اين سقوط بازگشت به اختلال يكى از اين اركان چهارگانه دارد ؛ مثلا ركن اول [ ، يعنى وجود علم به جامع ] در جايى اختلال پيدا مىكند كه براى عالم به علم اجمالى خطايش كشف شود يا در علم اجمالى خود تشكيك
دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 283 | السيد محمد باقر الصدر / رضا اسلامى