تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
أو تشكّك في ذلك [ أي في علمه الإجمالي ] فيزول علمه بالجامع . و كذلك فيما إذا كان في أحد الطرفين ما يوجب سقوط التكليف لو كان موردا له [ أي لو كان ذاك الطرف موردا للتكليف ] ، و مثاله أن يعلم إجمالا بأنّ أحد الحليبين من الحليب المحرّم [ ، كما لو كان من الحليب المتنجّس بالدم ] ، و لكنّه [ أي لكنّ المكلّف العالم بالإجمال ] مضطرّ إلى [ شرب ] الحليب البارد منهما اضطرارا يسقط الحرمة لو كان هو [ أي الحليب البارد ] الحرام ، ففي مثل ذلك لا يوجد علم بجامع الحرمة ؛ إذ لو كان الحليب المحرّم هو الحليب البارد فلا حرمة فيه فعلا بسبب الاضطرار ، و لا في الآخر [ أي لا حرمة في الحليب غير البارد ؛ لأنّ الحرام الواقعي بحسب الفرض هو الحليب البارد ] ، و لو كان هو [ أي الحليب المحرّم ] الحليب الآخر
شرح
كند و در نتيجه علم او به جامع از بين برود . [ مثلا يقين داشت كه قطرهء بولى به يكى از اين دو لباس رسيده است سپس متوجه شد آنچه به لباس رسيده بود اساسا بول نبوده است يا شك كرد كه بول بوده است يا نه . ] همچنين ركن اول مختل مىشود هرجايى كه در يكى از دو طرف چيزى باشد كه اگر آن طرف [ در واقع ] مورد تكليف باشد [ ؛ يعنى تكليف معلوم بالاجمال در واقع مربوط به آن طرف باشد ] ، آن چيز موجب سقوط تكليف مىگردد . مثالش آن است كه اجمالا معلوم گردد كه يكى از اين دو ظرف شير ، محتوى شير حرام است [ ؛ مثلا شيرى است كه خونى بدان رسيده و خوردنش حرام مىباشد . ] ولى مكلف از ميان آن دو مضطر به [ نوشيدن ] آن شير سرد است . و اين اضطرار به حدى است كه اگر آن شير سرد همان حرام [ واقعى ] باشد ، حرمتش ساقط خواهد شد . پس در مانند چنين جايى علم به جامع حرمت [ ، يعنى جامعى كه عبارت است از : حرمت يكى از دو شير ] پيدا نمىشود ؛ زيرا اگر آن شير حرام همان شير سرد باشد به سبب اضطرار ، بالفعل حرمتى نخواهد داشت و آن شير ديگر نيز حرام نخواهد بود [ ؛ چون فرض آن است كه حرام واقعى همان شير سرد مىباشد پس شير غير سرد حلال است ] . و اگر شير حرام آن شير