تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
و هذا [ أي استحقاق العقاب مع وجود العلم بالجامع ] ينافي إطلاق دليل الأصل المقتضي للترخيص في المخالفة القطعيّة [ ؛ لأنّ جواز المخالفة القطعيّة معناه عدم استحقاق العقاب مع وجود العلم بالجامع ، فيجب رفع اليد عن إطلاق دليل الأصل ] . و بذلك نصل إلى نفس النتائج المشار إليها سابقا على تقدير استحالة الترخيص في المخالفة القطعيّة ، فلا تجري البراءة في كلا الطرفين ؛ لأنّ ذلك [ أي جريان البراءة في كلا الطرفين ] ينافي التكليف المعلوم بالإجمال و لو عقلائيّا ، و لا تجري في أحدهما دون الآخر ؛ إذ لا مبرّر لترجيح أحدهما على الآخر ، مع أنّ نسبتهما [ أي نسبة الطرفين ] إلى دليل الأصل واحدة . و قد اتّضح من مجموع ما تقدّم أنّ النتيجة النهائيّة - بناء على مسلك حقّ
شرح
موجود است . و اين منافات دارد با اطلاق دليل اصل كه مقتضى ترخيص در مخالفت قطعيه است . [ البته در ثبوت مفهوم غايت پيش از اين اشكال شد ولى تطبيق قاعدهء احترازيت قيود براى صحت استدلال در اينجا كافى است . بنابراين آيهء شريفه به منطوق دلالت دارد كه غايت تأمين از عذاب وجود بيان است و به التزام دلالت دارد كه در صورت وجود بيان ، تأمين نيست . و ما حتى اگر از انتفاى قيد ، انتفاى خصوص تأمين مذكور در آيه را قصد كنيم ، استدلال تمام خواهد بود ؛ چون وجود عقاب از جاى ديگر محتمل نيست . ] بدين ترتيب به همان نتايجى كه برفرض استحالهء ترخيص در مخالفت قطعيه ، در سابق اشاره شد ، [ و مشهور بدان رسيده‌اند ] مىرسيم . پس اصل برائت در هر دو طرف جارى نمىشود ؛ زيرا اين امر منافات با تكليف معلوم بالاجمال دارد ، گرچه اين منافات به نظر عقلا مىباشد . و نه اين‌گونه است كه اصل برائت در يك طرف جارى شود و در طرف ديگر جارى نشود ؛ زيرا با توجه به آنكه نسبت هر دو طرف علم اجمالى به دليل اصل يكسان است ، هيچ توجيهى براى ترجيح يك طرف بر ديگرى وجود ندارد . از مجموع آنچه گذشت روشن شد كه نتيجهء نهايى بنا بر مسلك حقّ الطاعه هم