تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
الطاعة - حرمة المخالفة القطعيّة ، و وجوب الموافقة القطعيّة معا ، و بناء على مسلك قاعدة قبح العقاب بلابيان حرمة المخالفة [ القطعيّة ] ، و عدم وجوب الموافقة القطعيّة . و بما ذكرناه على المسلك المختار يعرف أنّ القاعدة العمليّة الثانويّة ، و هي البراءة الشرعيّة تسقط في موارد العلم الإجماليّ ، و توجد قاعدة عمليّة ثالثة تطابق مفاد القاعدة العمليّة الأولى ، و تسمّى هذه القاعدة الثالثة بأصالة الاشتغال في موارد العلم الإجماليّ ، أو بقاعدة منجّزيّة العلم الإجماليّ .
شرح
حرمت مخالفت قطعيه و هم وجوب موافقت قطعيه است [ ؛ چون اجراى اصل در هر دو طرف از اطلاق دليل به دست نمىآيد و اجراى اصل در يك طرف با اجراى اصل در طرف ديگر معارضه مىكند و هر دو اصل ساقط مىشوند و بنا بر مسلك مختار احتمال تكليف در هر طرف منجزيت دارد و بايد احتياط كرد . ] و بنا بر مسلك قاعدهء قبح عقاب بلابيان مخالفت قطعيه حرام است ولى موافقت قطعيه واجب نيست [ ؛ چون بعد از تعارض دو اصل برائت در دو طرف علم اجمالى و تساقط آنها ، به نظر مشهور ، مجرد احتمال منجزيت ندارد و تنها بايد مراقب بود كه علم به جامع زير پا گذاشته نشود پس موافقت احتماليه كافى است ] . از آنچه بر اساس مسلك مختار گفتيم معلوم شد كه قاعدهء عملى ثانوى ، يعنى برائت شرعى ، در موارد علم اجمالى ساقط مىشود و قاعدهء عملى سومى وجود دارد كه مطابق مفاد قاعدهء عملى اولى است . و ما اين قاعدهء سوم را « اصالة الاشتغال در موارد علم اجمالى » يا قاعدهء « منجزيت علم اجمالى » مىناميم .
دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 278 | السيد محمد باقر الصدر / رضا اسلامى