تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
لا الترخيص الظاهريّ ، و عليه ، فلا محذور ثبوتا في جعل البراءة في كلّ من الطرفين بوصفها حكما ظاهريّا . و أمّا به لحاظ عالم الوقوع : فقد يقال : إنّ إطلاق دليل البراءة شامل لكلّ من طرفي العلم الإجماليّ ؛ لأنّه مشكوك ، و ممّا لا يعلم ، فلو كنّا قد بنينا على استحالة الترخيص في المخالفة القطعيّة فيما تقدّم [ كما عليه المشهور ] لكانت هذه الاستحالة قرينة عقليّة على رفع اليد عن إطلاق دليل البراءة بالنسبة إلى أحد الطرفين على الأقلّ ؛ لئلّا يلزم الترخيص في المخالفة القطعيّة ، و حيث لا معيّن للطرف الخارج عن دليل الأصل [ أي عن إطلاق دليل أصالة البراءة ] فإطلاق دليل الأصل لكلّ طرف يعارض إطلاقه [ أي إطلاق دليل الأصل ] للطرف الآخر ،
شرح
اوست نه [ جعل ] ترخيص ظاهرى . بر اين اساس جعل برائت در هريك از دو طرف [ علم اجمالى ] ، از آن رو كه حكم ظاهرى است ، هيچ محذور ثبوتى ندارد . اما به لحاظ عالم وقوع [ و به لحاظ اقتضاى دليل در مقام اثبات ] پس گفته مىشود كه اطلاق دليل برائت ، شامل هريك از دو طرف علم اجمالى است ؛ زيرا [ وجود تكليف در ] هريك از دو طرف ، مشكوك و از امور غير معلوم است . پس اگر ما پيش از اين ، بر استحالهء ترخيص در مخالفت قطعيه بنا گذاشته باشيم [ - چنان‌كه مشهور بنا گذاشته‌اند - ] همين استحاله قرينهء عقليه خواهد بود كه از اطلاق دليل برائت لااقل نسبت به يكى از دو طرف ، دست برداشته شود ؛ براى آنكه [ دست برداشتن از اطلاق دليل برائت در يكى از دو طرف ، يعنى عدم اجراى برائت در يكى از دو طرف ، كافى است كه ] ترخيص در مخالفت قطعيه لازم نيايد . و چون براى آن طرفى كه از [ اطلاق ] دليل اصل برائت خارج است تعيين‌كننده‌اى وجود ندارد [ ؛ يعنى از آنجا كه هيچ ملاكى وجود ندارد كه بگوييم خصوص اين طرف را اطلاق دليل اصل برائت شامل نيست و يا بگوييم خصوص آن طرف را شامل نيست ، ] پس اطلاق دليل اصل برائت نسبت به هر طرفى با اطلاق دليل اصل برائت نسبت به طرف ديگر معارضه مىكند [ ؛ چون اجراى
دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 273 | السيد محمد باقر الصدر / رضا اسلامى