العقل ] ، بل رافعا لموضوعه ، فمردّ الاستحالة [ أي استحالة ورود الترخيص في كلّ الأطراف ] إلى دعوى أنّ حكم العقل ليس معلّقا ، بل هو منجّز و مطلق [ ، كما يقول المشهور ] ، و هي دعوى غير مبرهنة ، و لا واضحة [ ؛ لما تقدم في أوّل الحلقة في مبحث حجّيّة القطع ] .
[ الأمر ] الثاني : أنّ الترخيص في المخالفة القطعيّة ينافي الوجوب الواقعيّ المعلوم بالإجمال ، فبدلا عن الاستدلال بالمنافاة بين الترخيص المذكور و حكم العقل - كما في الوجه السابق - يستدلّ بالمنافاة بينه [ أي بين الترخيص ] و بين الوجوب الواقعيّ المعلوم [ بالإجمال ] ؛ لما تقدّم من أنّ الأحكام التكليفيّة متنافية ، و متضادّة ، فلا يمكن أن يوجب المولى شيئا و يرخّص في تركه في وقت واحد .
شرح
ترخيص ظاهرى در اطراف آن صادر نكرده است ، مخالفتش قبيح است . و روشن است كه وقتى ترخيص صادر مىشود اين موضوع منتفى مىگردد و در نتيجه حكم عقل نيز منتفى خواهد گشت . ] پس مرجع استحالهء [ ورود ترخيص در همهء اطراف علم اجمالى ] به اين ادعاست كه حكم عقل ، معلّق نيست ؛ بلكه منجّز و مطلق است و اين ادعايى است غير مبرهن و غير واضح [ و لذا در مقابل مشهور مىتوان ادعا كرد كه حكم عقل ، معلّق و مشروط است . پس ورود ترخيص منافاتى با علم اجمالى به تكليف ندارد ؛ بلكه موضوع حكم عقل را برمىدارد ] .
جهت دوم [ براى استحالهء اجراى برائت در همهء اطراف ، كه مشهور قائلند ، ] آن است كه ترخيص در مخالفت قطعيه با وجوب واقعى معلوم بالاجمال منافات دارد . پس به جاى آنكه به منافات ميان ترخيص مذكور و حكم عقل ، آنگونه كه در وجه سابق گفته شد ، استدلال شود ، به منافات ميان ترخيص و وجوب واقعى معلوم [ بالاجمال ] استدلال مىشود ؛ زيرا پيشتر گذشت كه احكام تكليفى با يكديگر تنافى و تضاد دارند .
پس امكان ندارد كه مولى چيزى را واجب كند و در همان وقت ترك آن چيز را اجازه