دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 269
جريان الأصول في أطراف العلم الإجماليّ و أمّا المقام الثاني : و هو الكلام عن جريان الأصول الشرعيّة المؤمّنة في أطراف العلم الإجماليّ [ بالتكليف ] ، فهو [ أي جريان الأصول ] تارة به لحاظ عالم الإمكان [ و في مقام الثبوت ] ، و اخرى به لحاظ عالم الوقوع [ و في مقام الإثبات ] . أمّا به لحاظ عالم الإمكان : فقد ذهب المشهور إلى استحالة جريان البراءة ، و أمثالها [ ، كأصالة الطهارة ، و أصالة الإباحة ، و أصالة الحلّ ] في كلّ أطراف العلم جريان اصول در اطراف علم اجمالى [ مقام دوم تعيين وظيفهء عملى به لحاظ اصول شرعى ] و اما مقام دوم [ از دو مقامى كه محل بحث بود . مقام اول تعيين وظيفه عملى در موارد شك مقرون به علم اجمالى به لحاظ حكم عقل بود و مقام دوم تعيين وظيفهء عملى به لحاظ اصول شرعى است . و لذا مىفرمايد : مقام دوم ] مقام گفتگو از جريان اصول شرعى ايمنىبخش در اطراف علم اجمالى [ به تكليف ] است . پس جريان اصول يك بار به لحاظ عالم امكان [ ، يعنى امكان جريان اصل برائت در اطراف علم اجمالى ثبوتا ] است و بار ديگر به لحاظ عالم وقوع [ و به لحاظ دلالت دليل در مقام اثبات ] . اما به لحاظ عالم امكان بايد گفت كه جمع زيادى از علما بدين سو رفتهاند كه جريان اصل برائت و اصول مشابه آن [ ، مثل اصل حليت و اصل طهارت و اصل اباحه ] در همهء اطراف علم اجمالى ، امرى محال است و اين به دو جهت است :