و من هنا كان كلّ تكليف مشروطا بالقدرة على متعلّقه بدون فرق بين التكاليف الإلزاميّة و غيرها . و كما يشترط في التكليف الطلبي ( الوجوب و الاستحباب ) القدرة على الفعل كذلك يشترط الشيء نفسه في التكليف الزجري ( الحرمة و الكراهة ) ؛ لأنّ الزجر عمّا لا يقدر المكلّف على إيجاده ، أو عن الامتناع عنه ، غير معقول أيضا .
و هكذا نعرف ، أنّ القدرة شرط ضروريّ في التكليف ، و لكنّها ليست شرطا ضروريّا في الملاك و المبادئ ، و لكنّ هذا لا يعني أنّها لا تكون شرطا ؛ فإنّ
شرح
بعث و تحريك قرار داده است يا نه ، پس در مقام اثبات به سراغ خطاب شرعى مىرويم و از ظهور تصديقى آن كشف مىكنيم كه حكم به داعى بعث و تحريك است . آنگاه نتيجه مىگيريم كه در مقام ثبوت ، جعل و اعتبار شارع به محالات تعلق نمىپذيرد . اما كاشفيت خطاب بدين لحاظ است كه ظاهر امر و نهى هر متكلم آن است كه در صدد بعث و زجر است و وجود دواعى ديگر ، خلاف ظاهر است ؛ چنانكه در بحث امر و نهى گذشت . ]