تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
ناشئ من داعي البعث و التحريك [ ، أو داعي الزجر و التنفير ] ، فمن الواضح أنّ القدرة على مورده [ أي مورد الاعتبار بهذا المعنى ] تعتبر شرطا فيه ؛ لأنّ داعي تحريك العاجز يستحيل أن ينقدح في نفس العاقل الملتفت . و حيث إنّ الاعتبار الذي يكشف عنه الخطاب الشرعيّ هو الاعتبار بهذا الداعي [ اى بداعي البعث و التحريك ] ، كما يقتضيه الظهور التصديقيّ السياقي للخطاب [ ، و مضيّ البحث عنه في بيان معنى صيغة الأمر ] ، فلا بدّ من اختصاصه [ أي اختصاص الاعتبار ] به حال القدرة ، و يستحيل تعلّقه [ أي تعلّق الاعتبار ] به غير المقدور .
شرح
شارع هم مىتواند ارادهء محالات را در قالبى از اعتبار قرار دهد و به آنها لباس وجوب و مانند آن را بپوشاند . ] ولى اگر جعل و اعتبار از آن نظر كه ناشى از داعى بعث و تحريك است [ و يا ناشى از داعى زجر و تنفير است ؛ يعنى از آن نظر كه واقعا مولى با اعتبار وجوب يا استحباب مىخواهد مكلف را به اداى واجب يا مستحب وادارد و با اعتبار حرمت يا كراهت مىخواهد مكلف را از ارتكاب حرام يا مكروه بازدارد ، بدين لحاظ ] روشن است كه قدرت بر آنچه مورد تعلّق اعتبار است ، شرط در اعتبار است . [ يعنى قدرت بر اداى واجب يا مستحب ، شرط در اعتبار وجوب يا استحباب است و قدرت بر ترك حرام يا مكروه ، شرط در اعتبار حرمت يا كراهت است ؛ ] زيرا داعى [ ، يعنى انگيزه و قصد ] تحريك شخص عاجز محال است كه در نفس [ شارع و هر ] شخص عاقل ملتفت پديد آيد . [ حال به مقام اثبات وارد مىشويم و مىگوييم : ] چون اعتبارى كه خطاب شرعى كاشف از آن است ، اعتبار بدين داعى است و همين ، مقتضاى ظهور تصديقى سياقى خطاب است ، پس ناچار بايد اعتبار به حالت قدرت اختصاص پيدا كند و تعلّق آن به هر چيز غير مقدور محال خواهد بود . [ توضيح آنكه حكم شرعى در مقام ثبوت همان عنصر سوم ، يعنى جعل و اعتبار است و ما نمىدانيم شارع حكم را در واقع به داعى
دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 26 | السيد محمد باقر الصدر / رضا اسلامى