تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
التكليف ] بعد افتراض عدم الإدانة ، [ و عدم عقاب العاجز ] ، و لكنّ الصحيح وجود ثمرة على الرغم من أنّ العاجز غير مدان على أيّ حال ، و هي تتّصل بملاك الحكم ؛ إذ قد يكون من المفيد أن نعرف أنّ العاجز هل يكون ملاك الحكم فعليّا في حقّه و قد فاته [ أي فات الملاك العاجز ] بسبب العجز ؛ لكي يجب القضاء ، مثلا [ بعد حصول القدرة ] ، أو أنّ الملاك لا يشمله [ أي لا يشمل العاجز ] رأسا ، فلم يفته شيء ليجب القضاء ؛ أي أن نعرف أنّ القدرة هل هي دخيلة في الملاك أو لا ؟ فإذا جاء الخطاب الشرعيّ مطلقا و لم ينصّ فيه الشارع على قيد القدرة ظهرت الثمرة ؛ لأنّنا إن قلنا باشتراط القدرة في التكليف ذاته [ أي في نفس الاعتبار الذي هو العنصر الثالث في مقام الثبوت ] - كما تقدّم - كان حكم العقل بذلك [ أي بالاشتراط ] بنفسه قرينة على تقييد إطلاق الخطاب ، فكأنّه
شرح
تكليف شرط است يا چنين فرض نكنيم و بگوييم تكليف ، شامل شخص عاجز [ نيز ] هست ، درهرصورت اين بحث بعد از فرض عدم مؤاخذه عاجز ، بىاثر است . ولى نظر درست آن است كه با آنكه عاجز درهرصورت مورد مؤاخذه نيست ؛ ولى ثمره‌اى براى بحث موجود است و آن به ناحيهء ملاك حكم مربوط مىباشد ؛ زيرا گاه مفيد است كه بدانيم آيا در حق شخص عاجز ، ملاك حكم فعليت دارد و فوت آن به سبب عجز بوده تا مثلا قضا [ در آينده و بعد از حصول قدرت ] بر او واجب گردد ، يا آنكه ملاك ، رأسا شامل او نيست ؛ پس چيزى از دست او نرفته تا قضا بر او واجب باشد . خلاصه آنكه بدانيم آيا قدرت دخيل در ملاك است يا نه . بنابراين اگر خطاب شرعى به طور مطلق بيايد و شارع در خطاب خود تصريح نكند كه مقيد به قيد قدرت است [ يا نه ] ، در اين حال ثمرهء بحث آشكار مىشود ؛ زيرا چنان‌كه گذشت اگر به اشتراط قدرت در خود تكليف قائل باشيم [ ؛ يعنى تكليف به لحاظ وجود قدرت ، اعتبار به شرط شىء داشته باشد كه نظر صحيح همين است ، در اين صورت ] حكم عقل به اشتراط ، خود قرينه‌اى بر تقييد اطلاق خطاب است . پس انگار خطاب فقط به شخص قادر متوجه است و شخص عاجز