حرمة المخالفة القطعيّة ، دون وجوب الموافقة القطعيّة [ ؛ لأنّ ترك الجامع لا يحصل إلّا بالمخالفة القطعيّة بينما يكفي في تحقّق الجامع إتيان أحد الطرفين ] .
و إن بني على مسلك حقّ الطاعة فالجامع منجّز بالعلم [ أي بسبب أنّ الجامع معلوم تفصيلا ] ، و كلّ من الخصوصيّتين للطرفين منجّز بالاحتمال [ ؛ إذ بنينا على منجّزيّة الاحتمال أيضا ] ، و بذلك تحرم المخالفة القطعيّة ، و تجب الموافقة القطعيّة عقلا ، غير أنّ حرمة المخالفة القطعيّة عقلا تمثّل منجّزيّة العلم ، و وجوب الموافقة القطعيّة يمثّل منجّزيّة مجموع الاحتمالين .
و على هذا فالمسلكان مشتركان في التسليم بتنجّز الجامع بالعلم ، و يمتاز المسلك الثاني [ أي مسلك حقّ الطاعة ] بتنجّز الطرفين بالاحتمال . هذا كله في المقام الأوّل .
شرح
قطعيه را [ ؛ چون ترك هر دو طرف موجب ترك جامع است ؛ ولى ترك يك طرف و آوردن طرف ديگر ، در تحقق جامع كافى است . اما احتمال وجود تكليف در طرف ديگر ، كه مكلف آن را ترك كرده است ، با قاعدهء قبح عقاب بلابيان بىاثر مىگردد ] .
اگر اساس كار بر مسلك حقّ الطاعه گذاشته شود ، پس جامع به سبب علم [ تفصيلى ] بدان و [ نيز ] خصوصيت هريك از دو طرف به سبب احتمال منجّز مىشود .
ازاينرو مخالفت قطعيه حرام و موافقت قطعيه به حكم عقل واجب مىگردد ؛ جز آنكه حرمت مخالفت قطعيه به حكم عقل ، در قالب منجزيت علم به جامع نشان داده مىشود و وجوب موافقت قطعيه در قالب منجزيت هر دو احتمال .
بنابراين ، هر دو مسلك در پذيرش اين امر كه جامع به سبب علم تنجّز مىيابد ، مشترك هستند و مسلك دوم در اين جهت امتياز پيدا مىكند كه هر دو طرف به سبب احتمال [ وجود تكليف ] منجّز مىشود .
اين همه در مقام اول بود .