تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
محقّقا [ للجامع في الواقع ] دون الآخر لا يجعل الجامع بما هو معلوم منطبقا عليه [ أي على أحد الطرفين ] دون الآخر . و قد يقال بالافتراض الثالث باعتبار أنّ العلم [ بالجامع ] حيث إنّه لا يسري من الجامع إلى أيّ من الطرفين بخصوصه ، فالتنجّز المعلوم له [ أي فالتنجّز الثابت للعلم ] يقف على الجامع أيضا ، و لا يسري منه [ أي من الجامع إلى أي أحد الطرفين ] ، و هذا هو الصحيح . و عليه ، فإن بني على مسلك قاعدة قبح العقاب بلابيان ، فاللازم رفع اليد عن هذه القاعدة به قدر ما تنجّز بالعلم ، و هو الجامع ، فكلّ من الطرفين لا يكون منجّزا بخصوصيّته بل بجامعه ، و ينتج حينئذ أنّ العلم الإجمالي يستتبع عقلا
شرح
[ جامع ] است [ و مابازاء جامع در خارج است ] و طرف ديگر چنين نيست ، مجرد اين امر سبب نمىشود كه جامع از آن نظر كه معلوم است ، برآن طرف خاص و نه طرف ديگر منطبق گردد . و گاه فرض سوم مطرح مىشود به اعتبار آنكه علم [ به جامع ] چون از جامع به خصوص هريك از دو طرف سرايت نمىكند ، پس تنجّزى كه براى علم دانسته شده است ، اين تنجز نيز بر جامع استوار مىماند و از آن [ به خصوص هريك از دو طرف ] سرايت نمىكند . و اين فرض همان فرض صحيح است . و بنابراين [ فرض صحيح ] اگر اساس كار بر مسلك قاعدهء قبح عقاب بلابيان گذاشته شود ، لازمه‌اش آن است كه از اين قاعده دست برداريم مگر به قدر آنچه به سبب علم به جامع تنجّز پيدا مىكند و آن [ اندازه كه علم به جامع منجّز مىكند ] خود جامع است . پس هريك از دو طرف بالخصوص منجّز نمىگردد ، بلكه به جامع منجّز مىگردد [ ؛ يعنى هريك از دو طرف بدان لحاظ كه محقّق جامع است منجّز مىشود و خصوصيت دو طرف در دايرهء تنجيز داخل نيست ] . با اين حساب نتيجه آن مىشود كه علم اجمالى به حكم عقل ، حرمت مخالفت قطعيه را در پى دارد و نه وجوب موافقت
دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 265 | السيد محمد باقر الصدر / رضا اسلامى