إنّ المكلّف لا يميّز الواجب الواقعيّ [ في علم الله ] عن غيره لزمه [ أي لزم المكلف ] الإتيان بالطرفين ؛ ليضمن [ المكلّف ] الإتيان بما تنجّز و اشتغلت به عهدته [ نتيجة علمه الإجمالي حيث إنّ الاشتغال اليقينيّ يستدعي الفراغ اليقيني ] ، و يسمّى الإتيان بكلا الطرفين موافقة قطعيّة للتكليف المعلوم بالإجمال .
و على الثاني يدخل في العهدة - بسبب العلم [ بالجامع ] - كلتا الصلاتين معا ، فتكون الموافقة القطعيّة واجبة عقلا بسبب العلم المذكور مباشرة [ بخلاف الفرض الأوّل حيث كانت الموافقة القطعيّة واجبة بتوسيط قاعدة الاشتغال لا مباشرة ] .
و على الثالث يدخل في العهدة - بسبب العلم - الجامع بين الصلاتين لأنّ الوجوب لم يتنجّز بالعلم إلّا به قدر إضافته [ أي إضافة الوجوب ] إلى الجامع ، فلا يسعه [ أي فلا يسع المكلّف ] ترك الجامع به ترك كلا الطرفين معا ، و يسمّى
شرح
تنجز پيدا كرده است . ولى از آنجا كه مكلف واجب واقعى را از غير آن نمىشناسد ، آوردن هر دو طرف بر او لازم است ؛ تا در نهايت آوردن آنچه را بر او تنجز يافته و ذمهاش به دو مشغول شده است ، تضمين كرده باشد . [ پس قاعدهء اشتغال به ميان مىآيد و مىگويد چون فرد واقعى را كه بايد امتثال كنى نمىشناسى بايد كارى كنى كه يقين به فراغت ذمه حاصل شود . ] و آوردن هر دو طرف [ علم اجمالى در جايى كه دو طرف بيش نيست ؛ يعنى آوردن همهء اطراف علم اجمالى ] « موافقت قطعى با تكليف معلوم بالاجمال » ناميده مىشود .
و بنا بر احتمال دوم به سبب علم اجمالى هر دو نماز باهم برعهدهء مكلف مىآيد .
پس موافقت قطعى به حكم عقل و به سبب علم اجمالى مذكور مستقيما و بدون واسطه واجب مىگردد [ ؛ ولى بنا بر احتمال اول به وساطت قاعدهء اشتغال واجب مىشد ] .
بنا بر احتمال سوم به سبب علم اجمالى ، جامع ميان دو نماز [ ، يعنى عنوان « أحدهما » ] برعهدهء مكلف مىآيد ؛ زيرا وجوب به سبب علم اجمالى مذكور تنجّز نيافته است ، مگر به مقدارى كه علم اجمالى به جامع نسبت دارد . پس مكلف مجال آن ندارد