تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
في أصل وجود القيد ، كما إذا شكّ في تحقّق الخسوف ] ، و إن فرض أنّ مسقطيّته [ أي مسقطية المسقط ] كانت بمعنى أخذ عدمه [ أي عدم المسقط ] قيدا في بقاء الوجوب [ لا في أصل الوجوب ] فهو مسقط ، بمعنى كونه رافعا للوجوب ، لا أنّه مانع عن حدوثه [ أي حدوث الوجوب ] ، فالوجوب معلوم و يشكّ في سقوطه ، و المعروف في مثل ذلك أنّ الشكّ في السقوط هنا كالشكّ في السقوط الناشئ من احتمال الامتثال [ أي كالشك المتقدّم في النحو الثالث ] يكون [ أي أنّ الشكّ في السقوط هنا يكون ] مجرى لأصالة الاشتغال لا للبراءة ، و لكنّ الأصحّ أنّه في نفسه مجرى للبراءة ؛ لأنّ مرجعه إلى الشكّ في الوجوب بقاء [ أي في حدود التكليف الحادث ، و لا يقاس بالشكّ في الامتثال ] ، و لكنّ استصحاب بقاء الوجوب مقدّم على البراءة .
شرح
گذشت ، داخل مىشود [ ، يعنى مانند آنجاست كه در تحقق خسوف و در نتيجه در فعليت نماز خسوف شك پيدا مىشود ] . و اگر فرض كنيم مسقطيت مسقط به معناى آن است كه عدم مسقط به عنوان قيد در بقاى وجوب [ نه اصل وجوب ] اخذ شده باشد ، پس چنين چيزى مسقط خواهد بود ؛ بدان معنا كه وجوب را برمىدارد نه آنكه مانع از حدوث وجوب باشد . پس وجوب [ حدوثش ] معلوم است و در سقوط آن [ ، يعنى در بقا و عدم بقاى آن ] شك پيدا مىشود . در مانند چنين فرضى معروف آن است كه شك در سقوط [ تكليف ] در اينجا ، همچون شك در سقوطى كه ناشى از احتمال امتثال باشد [ ، كه در شكل سوم توضيح داديم ، ] مجراى اصل اشتغال مىباشد نه اصل برائت . ولى صحيح آن است كه اين فرض فى نفسه مجراى برائت است ؛ زيرا اين فرض به شك در وجوب به لحاظ بقاى آن رجوع دارد [ ؛ چون شك در بقاى وجوب به معناى شك در حدود تكليف حادث است و نمىتوان آن را با شك در امتثال قياس كرد ] . ولى استصحاب بقاى وجوب مقدم بر برائت است [ ؛ يعنى به لحاظ آنكه اصل