تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
فلا يجب أن تكرم من تشكّ في عدالته ، و تجري أصالة الاشتغال في المثال الثاني ؛ لأنّ الشكّ [ في صحة الغسل بالمائع المشكوك كونه ماء ] شكّ في الامتثال ، فلا يجوز أن تكتفي بالغسل بالمائع الذي تشكّ في أنّه ماء . النحو الثالث : أن لا يكون هناك شكّ في القيد إطلاقا [ ، بل يعلم المكلّف بفعليّة الحكم في حقّه ] ، و إنّما الشكّ في وجود متعلّق الأمر [ أي في إتيان الواجب ] ، و هذا واضح في أنّه شكّ في الامتثال مع العلم بالتكليف ، فتجري أصالة الاشتغال ، و هنا مورد الكلمة المعروفة القائلة : إنّ الشغل اليقينيّ يستدعي الفراغ اليقينيّ . النحو الرابع : أن يشكّ في وجود مسقط شرعيّ للتكليف ، ذلك أنّ التكليف كما يسقط عقلا بالامتثال أو العصيان كذلك قد يسقط بمسقط شرعيّ
شرح
پس واجب نيست كسى را كه در عدالتش شك دارى اكرام كنى . ولى در مثال دوم اصل اشتغال جارى مىگردد ؛ زيرا شك [ در وجود قيد در ضمن فرد دوم ، در صورتى كه مكلف بخواهد صرف الوجود را به فرد دوم تحقق بخشد به معناى ] شك در امتثال است . پس جايز نيست اكتفا به غسل با مايعى كه در آب بودن آن شك دارى . 3 . هيچ‌گونه شك در قيد نباشد و تنها در وجود متعلّق امر شك باشد [ ؛ يعنى در اصل اين كه آيا واجب را اتيان كرده است يا نه ؟ ] . و روشن است كه اين همان شك در امتثال با علم به تكليف است . پس اصل اشتغال جارى مىشود و اينجا مورد آن سخن معروف است كه مىگويد : شغل [ ذمهء ] يقينى ، مستدعى فراغ [ ذمهء ] يقينى است [ ؛ يعنى اگر ذمهء مكلف به تكليفى مشغول شد و قطع به فعليت وجوب برعهدهء خود پيدا كرد ، بايد يقين پيدا كند كه ذمهء او فارغ و برى شده است و كارى كند كه قطع به امتثال پيدا شود ] . 4 . در وجود مسقط شرعى تكليف شك پيدا شود ؛ از آن رو كه تكليف ، چنان‌كه به امتثال و عصيان عقلا ساقط مىشود ، همچنان گاه به وجود مسقط شرعى ساقط