تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
الشكّ في المكلّف به ، كما إذا علم إجمالا بوجوب إحدى الصلاتين عند زوال يوم الجمعة فصلّى إحداهما عندئذ يشك في الخروج عن عهدة التكليف مع أنّ الشبهة حكميّة ] ، و أمّا الشبهات الموضوعيّة ففيها من كلا القسمين ، و لهذا لا بدّ من تمييز الشبهة الموضوعيّة بدقّة ، و تحديد دخولها في هذا القسم أو ذاك . و قد يقال في بادئ الأمر : إنّ الشبهة الموضوعيّة ليس الشكّ فيها شكّا في التكليف ، بل التكليف في الشبهات الموضوعيّة معلوم دائما ، فلا تجري البراءة [ في الشبهات الموضوعيّة ] . و الجواب أنّ التكليف بمعنى الجعل معلوم في حالات الشبهة الموضوعيّة ، و أمّا التكليف بمعنى المجعول فهو مشكوك في كثير من هذه الحالات ، و متى كان [ التكليف المجعول ] مشكوكا جرت البراءة . و توضيح ذلك أنّ الحكم إذا جعل مقيّدا بقيد كان وجود التكليف المجعول و فعليّته تابعا لوجود القيد خارجا و فعليّته [ أي و تابعا لفعليّة القيد ] ، و حينئذ
شرح
اما در شبهات موضوعيه ، هر دو قسم وجود دارد . و بدين جهت بايد به دقت تمام ، شبههء موضوعيه را شناخت و تشخيص داد كه در اين قسم داخل است يا آن قسم [ ؛ يعنى شبههء موضوعيه از قبيل شك در تكليف است يا از قبيل شك در مكلف به ] . گاه در به دو امر گفته مىشود كه شك در شبههء موضوعيه از قبيل شك در تكليف نيست ؛ بلكه همواره تكليف در شبهات موضوعيه معلوم است و در نتيجه اصل برائت [ در شبهات موضوعيه ] جارى نمىشود . جوابش آن است كه تكليف به معناى جعل در حالت‌هايى كه شبهه موضوعيه است ، معلوم مىباشد . اما تكليف به معناى مجعول در بسيارى از اين حالت‌ها مشكوك است و هرگاه تكليف [ مجعول ] مشكوك باشد ، اصل برائت جارى مىشود . توضيح اين مطلب آن است كه هرگاه حكم شرعى به قيدى مقيّد گردد ، وجود تكليف مجعول و [ به عبارت ديگر ] فعليت تكليف ، تابع وجود قيد در خارج و فعليت آن