تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
لإطلاق دليل البراءة و مثبتة أنّ الشكّ بدون فحص و تعلّم ليس عذرا شرعا . التمييز بين الشكّ في التكليف و الشكّ في المكلّف به النقطة الثانية في أنّ الضابط لجريان أصل البراءة هو الشكّ في التكليف ، لا الشكّ في المكلّف به . و توضيح ذلك أنّ المكلّف تارة يشكّ في ثبوت الحكم الشرعيّ ، كما إذا شكّ في حرمة شرب التتن أو في وجوب صلاة الخسوف ، و اخرى يعلم بالحكم الشرعيّ و يشكّ في امتثاله ، كما إذا علم بأنّ صلاة الظهر واجبة و شكّ في أنّها هل أتى بها أو لا ؟ فالشكّ الأوّل هو مجرى البراءة العقليّة و البراءة الشرعيّة عند المشهور ، و هو مجرى البراءة الشرعيّة [ فقط ] عندنا [ حيث إنّنا نؤمن
شرح
نمىدانستم . به او گفته مىشود : چرا ياد نگرفتى ؟ ؛ تقييدكنندهء اطلاق دليل برائت است و ثابت‌كننده اين امر است كه شك بدون فحص و بدون تعلّم ، عذر شرعى نيست .

تفاوت گذاشتن ميان شك در تكليف و شك در مكلف به

نقطهء دوم بحث دربارهء آن است كه ضابطهء جريان اصل برائت ، شك در تكليف است نه شك در « مكلف به » . توضيح مطلب آن است كه مكلف يك بار در اصل ثبوت حكم شرعى شك مىكند ؛ مانند آنكه در حرمت استعمال توتون يا در وجوب نماز خسوف شك مىكند و بار ديگر علم به حكم شرعى دارد ولى در امتثال آن شك مىكند ؛ مانند آنكه مىداند نماز ظهر واجب است ولى شك مىكند كه آيا آن را به جاى آورده است يا نه ؟ شكل اول از شك در نزد مشهور مجراى اصل برائت عقلى و اصل برائت شرعى [ هر دو ] است ولى [ ما كه منكر برائت عقلى هستيم ] در نزد ما [ تنها ] مجراى برائت شرعى است .
دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 248 | السيد محمد باقر الصدر / رضا اسلامى