تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
بالغيب ، و بهذا يكون مفاد الرواية أجنبية عمّا هو المقصود في المقام . و ثانيا : لو سلّم أنّ المراد بالأمر بالرّد إلى اللّه الأمر بالاحتياط ، فنحن ننكر أن تكون الشبهة الحكميّة بعد قيام الدليل الشرعيّ على البراءة من القسم الثالث ، بل الإقدام فيها بيّن الرشد ؛ لقيام الدليل القطعيّ على إذن الشارع في ذلك [ أي الإقدام . و على هذا يبقى للقسم الثالث الشبهات التي لا تشملها أدلّة البراءة ] . و على العموم فالظاهر عدم تماميّة سائر الروايات التي يستدلّ بها على وجوب الاحتياط ، و عليه فدليل البراءة سليم عن [ وجود ] المعارض . و لو سلّمنا المعارضة كان الرجحان في جانب البراءة ، لا وجوب الاحتياط ، و ذلك لوجوه :
شرح
انداختن و سخن بىحساب و كتاب گفتن ] جايز نيست . بدين بيان ، مفاد روايت مذكور در مورد آنچه در محلّ بحث منظور نظر است كاملا بيگانه مىباشد [ ؛ زيرا قائلين به برائت پس از فحص و بررسى ادله و عدم وجدان دليل محرز ، به برائت حكم مىكنند ] . ثانيا ، اگر بپذيريم كه مقصود از امر به بازگرداندن به خدا ، امر به احتياط است ، پس ما نمىپذيريم كه شبههء حكميه بعد از قيام دليل شرعى بر برائت از قسم سوم باشد ؛ بلكه اقدام [ و عدم احتياط ] در شبههء حكميه بعد از قيام دليل بر برائت ، امرى است كه درستىاش روشن است ؛ زيرا دليل قطعى بر اذن شارع در آن [ ، يعنى در اقدام و عدم احتياط ] موجود است . [ آن‌گاه براى قسم سوم ساير شكوكى مىماند كه مشمول ادلهء برائت نيست . ] به طور كلى بايد گفت ظاهرا ديگر رواياتى كه به آنها براى وجوب احتياط استدلال شده است ، تمام نيست . بنابراين ، دليل برائت سالم از وجود معارض است . اگر وجود معارضه [ ميان ادلهء برائت و ادلهء احتياط ] را بپذيريم ، ترجيح در جانب برائت است نه در جانب احتياط . و اين به چند جهت است :
دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 239 | السيد محمد باقر الصدر / رضا اسلامى