تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
و أمّا مشهور [ العلماء ] المعلّقين على الرواية [ القائلين بالبراءة ] : فقد افترضوا أنّ الشبهة بمعنى الشكّ تأثّرا بشيوع هذا الإطلاق في عرفهم الأصوليّ ، و حاولوا المناقشة في الاستدلال [ أي في استدلال القائلين بالاحتياط ] بوجه آخر ، مبنيّ على [ مسلكهم أي ] مسلك قاعدة قبح العقاب بلابيان ؛ إذ على هذا المسلك تكون الشبهة البدويّة مؤمّنا عنها بالقاعدة المذكورة ما لم يجعل الشارع منجّزا للتكليف المشكوك بإيجاب الاحتياط و نحو ذلك [ كأمارة مثبتة للتكليف ] ، و هذا [ أي التأمين في الشبهة البدويّة ما لم يجعل الشارع . . . ] معناه أنّ التنجّز و استحقاق العقاب من تبعات وجوب الاحتياط ، و ليس سابقا عليه ، و نحن إذا لاحظنا الرواية المذكورة نجد أنّها تفترض مسبقا أنّ الإقدام مظنّة للهلكة ،
شرح
اما غالب كسانى كه بر روايت تعليقه زده‌اند فرض گرفته‌اند كه شبهه به معناى شك است ، در اثر آنكه در عرف اصولى آنها ، اين‌گونه اطلاق [ ، يعنى اطلاق شبهه بر شك ] شايع است و آن‌گاه تلاش كرده‌اند كه در استدلال مذكور به صورت ديگرى مناقشه كنند كه بر مبناى مسلك قاعدهء قبح عقاب بلابيان باشد ؛ زيرا بر اساس اين مسلك تا زمانى كه شارع با ايجاب احتياط يا به شكل ديگرى [ ، يعنى با اماره‌اى كه مثبت تكليف است و يا به سبب استصحاب تكليف ] تكليف مشكوك را منجّز قرار نداده است ، از شبههء بدوى ايمنى داده شده است [ ؛ يعنى در برابر شبههء بدوى مكلف ملزم به رعايت احتياط نيست و در صورت ترك احتياط خطرى او را تهديد نمىكند ؛ چون بدون وجود بيان و علم ، عقاب قبيح است ، در صورتى كه اين حديث مىگويد توقّف كردن و بر خلاف احتياط قدم برنداشتن از افتادن به هلاكت بهتر است . اين تعبير ، نشان مىدهد كه عدم احتياط سبب افتادن به هلاكت است ؛ در حالى كه قاعدهء قبح عقاب بلابيان مىگويد عدم احتياط موجب هلاكت نيست و تا زمانى كه شبههء بدوى است ، احتمال تكليف منجّزيت ندارد ] . و اين [ يعنى مفاد قاعدهء برائت ] معنايش آن است كه تنجز و استحقاق عقاب از تبعات وجوب احتياط است و سابق برآن نيست و ما وقتى به روايت مذكور مىنگريم