دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 234
و منها : رواية أبي سعيد الزهري عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة » . و تقريب الاستدلال أنّها تدلّ على وجود هلكة في اقتحام الشبهة ، و هذا يعني تنجّز التكليف الواقعيّ المشكوك و عدم كونه [ أي عدم كون التكليف الواقعي المشكوك ] مؤمّنا عنه ، و هو معنى وجوب الاحتياط . و يرد على ذلك [ الاستدلال ] أنّ هذا [ التقريب ] يتوقّف على حمل الشبهة على الاشتباه بمعنى الشكّ ، مع أنّ الأصل في مدلول الشبهة لغة المثل و المحاكي ، و إنّما يطلق على الشكّ عنوان الشبهة ؛ لأنّ المماثلة و المشابهة تؤدّي إلى التحيّر و الشكّ ، و عليه فلا موجب لحمل الشبهة على الشكّ [ أي على المعنى الاصطلاحي الذي هو خلاف الظاهر ] ، بل بالإمكان حملها على ما يشبه الحقّ شبها صوريّا و هو باطل في حقيقته ، كما هو الحال في كثير من الدعوات از جملهء آن روايات ، روايت ابو سعيد زهرى از امام باقر عليه السّلام است [ همان ، ح 2 ] كه فرمود : « باز ايستادن به هنگام شبهه از انداختن خود به هلاكت بهتر است » . تقريب استدلال آن است كه روايت بر وجود هلاكتى در انداختن خود به شبهه دلالت دارد و اين ، يعنى تنجّز تكليف واقعى مشكوك و مؤمّن نبودن تكليف واقعى مشكوك از آن هلاكت [ ؛ يعنى مجرد مشكوك بودن تكليف واقعى ما را از آن هلاكت ايمنى نمىبخشد ] و اين معناى وجوب احتياط است . ايراد متوجه بدين استدلال آن است كه تقريب مذكور بر حمل شبهه بر اشتباه ، كه به معناى شك است ، توقّف دارد ، با اين كه اصل در مدلول شبهه به حسب لغت ، مثل و همانند است و همانا بر شك عنوان شبهه اطلاق مىشود ؛ زيرا مماثلت و مشابهت به تحير و شك مىانجامد . پس هيچ سببى براى حمل شبهه بر شك نيست ؛ بلكه مىتوان آن را حمل كرد بر چيزى كه در صورت ، همانند حق است ؛ ولى در حقيقت ، باطل است . چنانكه اين حالت در بسيارى دعوتهاى باطل ديده مىشود كه