دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 232
و منها : ما روي عن أمير المؤمنين عليه السّلام من أنّه قال لكميل : « يا كميل أخوك دينك ، فاحتط لدينك بما شئت » . و نلاحظ أنّ الرواية و إن اشتملت على أمر بالاحتياط و لكنّه [ أي لكنّ الأمر بالاحتياط ] قيّد بالمشيئة [ أي به اختيار المكلّف ] ، و هذا [ التقييد ] يصرفه [ أي يصرف الأمر ] عن الظهور في الوجوب ، و يجعله [ أي يجعل الأمر بالاحتياط ظاهرا ] في إفادة أنّ الدين أمر مهمّ ، فأي مرتبة من الاحتياط تلتزم بها تجاهه [ أي تجاه الدين ] فهو حسن ؟ و منها : ما عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « أورع الناس من وقف عند الشبهة . » و نلاحظ أنّ هذا البيان لا يكفي لإثبات الوجوب ؛ إذ لم يدلّ دليل على وجوب الأورعيّة [ فالرواية تدلّ على الترغيب في الاحتياط ، كالروايتين السابقتين ] . و منها : خبر حمزة بن طيّار : أنّه عرض على أبي عبد اللّه عليه السّلام بعض خطب از جملهء آن روايات ، كلامى است كه از امير المؤمنين عليه السّلام خطاب به كميل [ همان ، ح 14 ] كه فرمود : « اى كميل ! دين تو برادر توست پس نسبت به دين خود هرچه مىتوانى احتياط كن » مىبينيم كه اين روايت ، گرچه مشتمل بر امر به احتياط است ولى مقيد به مشيت [ و خواست مكلف ] شده است و اين تقييد امر را از ظهور در وجوب بازمىدارد و آن [ امر ] را ظاهر در افادهء اين معنا قرار مىدهد كه دين امر مهمى است پس هر اندازه در برابر دين ملتزم به احتياط شوى پسنديده است . از جملهء آن روايات ، كلامى منقول از امام صادق عليه السّلام است [ همان ، ح 24 و ح 33 ] : « پرهيزكارترين مردم كسى است كه به هنگام پيش آمدن شبهه توقف كند » . مىبينيم كه اين بيان براى اثبات وجوب كافى نيست ؛ زيرا دليلى بر وجوب پرهيزكارتر بودن دلالت ندارد . از جملهء آن روايات ، خبر منقول از حمزة بن طيار است [ همان ، ح 3 ] كه او بر امام صادق عليه السّلام برخى خطبههاى پدرش [ ، يعنى امام باقر عليه السّلام ] را عرضه داشت ؛ تا اين كه