تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
فروايات وجوب الاحتياط بمثابة بعث الرسول ، و بذلك ترفع [ روايات وجوب الاحتياط ] موضوع البراءة . و مثال النحو الثاني من أدلة البراءة [ أي البراءة التي موضوعها عدم بيان الحكم الواقعي ] : [ البراءة ] المستفادة من حديث الرفع أو الحجب ، فإنّ مفاده الرفع الظاهريّ للتكليف الواقعيّ المشكوك ، و معنى الرفع الظاهريّ عدم وجوب الاحتياط ، فالبراءة المستفادة من هذا الحديث و أمثاله تستبطن بنفسها نفي وجوب الاحتياط ، و ليست منوطة بعدم ثبوته . [ أي بعدم ثبوت الاحتياط ، بخلاف النحو الأوّل ؛ فإنّه منوط بعدم ثبوت الاحتياط ] .
شرح
مىشود . پس روايات وجوب احتياط به منزلهء بعث رسول هستند . و بدين‌طريق موضوع برائت برداشته مىشود [ و ادلهء احتياط به نحو ورود تقدم مىيابند ] . براى شكل دوم [ ، كه بيان منحصر به بيان حكم واقعى باشد ، ] از ميان ادلهء برائت مىتوان مثال زد به برائتى كه از حديث رفع يا حديث حجب استفاده شده است ؛ چون كه مفاد اين دو حديث آن است كه تكليف واقعى مشكوك در ظاهر رفع شده است و معناى رفع ظاهرى ، عدم وجوب احتياط است . پس برائتى كه از اين حديث [ ، يعنى حديث حجب يا حديث رفع ] و امثال آن استفاده مىشود ، خود اين برائت در درونش وجوب احتياط را نفى مىكند و منوط به عدم ثبوت احتياط نيست . [ پس اگر احتياط ثابت شود ، در عرض آن و معارض آن خواهد بود . تا بدين جا صورت اعتراض كامل شد و چون اساس اين اعتراض بر تماميت ادلهء وجوب احتياط استوار است ، استاد شهيد در مقام پاسخگويى به بررسى ادلهء وجوب احتياط به تفصيل خواهد پرداخت . ]