تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
هذه هي أهمّ النصوص التي استدلّ بها على البراءة من الكتاب و السنّة . و قد لاحظنا أنّ بعضها تامّ الدلالة [ مثل حديث الرفع أو حديث الحجب ] . و قد يضاف إلى ذلك التمسّك بعموم دليل الاستصحاب ، و ذلك بأحد لحاظين [ لحاظ استصحاب عدم الجعل ، و لحاظ استصحاب عدم المجعول ] : [ اللحاظ ] الأوّل : أن نلتفت إلى بداية الشريعة فنقول : إنّ هذا التكليف المشكوك لم يكن قد جعل في تلك الفترة [ أي في بداية الشريعة ] يقينا ؛ لأنّ تشريع الأحكام كان تدريجيّا ، فيستصحب عدم جعل ذلك التكليف . [ اللحاظ ] الثاني : أن يلتفت المكلّف إلى حالة ما قبل تكليفه ، كحالة صغره
شرح
اين‌ها مهم‌ترين نصوص قرآنى و روايى بود كه براى اثبات برائت بدان استدلال شده است و ملاحظه كرديم كه دلالت بعضى از آنها تمام بود [ ؛ مثل آيهء اضلال و حديث رفع و حديث حجب ] .

علاوه بر اين ، گاه [ براى اثبات برائت شرعى ] به عموم دليل استصحاب تمسك مىشود

و اين به يكى از دو لحاظ است : 1 . آن است كه به ابتداى امر شريعت [ ؛ يعنى اوايل بعثت رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله ] توجه مىكنيم و مىگوييم : اين تكليف مشكوك در آن زمان قطعا جعل نشده بود ؛ زيرا تشريع احكام ، تدريجى بود . پس عدم جعل آن تكليف را استصحاب مىكنيم . 2 . مكلف به حالت پيش از تكليف خود توجه مىكند ؛ مانند حالت [ قبل از