تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
و أمّا إذا كان الأثر المطلوب إثباته بالاستصحاب يكفي في تحقّقه واقعا مجرّد عدم العلم بحدوث ذلك الشيء ، فيكون ذلك الأثر محقّقا وجدانا في حالة الشكّ في الحدوث ، و لا نحتاج حينئذ إلى إجراء استصحاب عدم الحدوث ، و مثال ذلك محل الكلام ؛ لأنّ الأثر المطلوب هنا هو التأمين و نفي استحقاق العقاب ، و هذا الأثر مترتّب على مجرّد عدم البيان ، و عدم العلم بحدوث التكليف ؛ وفقا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان ، فهو حاصل وجدانا ، و أيّ معنى حينئذ لمحاولة تحصيله [ أي تحصيل الاثر ] تعبّدا بالاستصحاب ، و هل هو [ أي تحصيل الأثر بالاستصحاب ] إلّا نحو من تحصيل الحاصل ؟ ! و هذا الاعتراض غير صحيح ؛ لعدّة اعتبارات : منها : أنّنا ننكر قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، فالأثر المطلوب لا يكفي فيه [ أي في إثباته ] إذن مجرّد عدم العلم ، كما هو واضح من مسلك حقّ الطاعة .
شرح
مىخواهد به كمك استصحاب اثبات شود ، جورى باشد كه در تحقق واقعى آن ، مجرد عدم علم به حدوث آن چيز كافى باشد ، [ در اين فرض ] آن اثر وجدانا در حالت شك در حدوث محقق است و ديگر به اجراى استصحاب عدم حدوث نيازى نداريم [ و اجراى آن لغو است ] . و مثالش همين محلّ كلام است ؛ زيرا اثر مطلوب در اينجا ايمنى بخشيدن به مكلف و نفى استحقاق عقاب است و مطابق قاعدهء قبح عقاب بلا بيان ، اين اثر بر مجرد عدم بيان و عدم علم به حدوث تكليف مترتّب است . پس اين اثر وجدانا حاصل است و ديگر چه معنا دارد كه براى تحصيل تعبدى اين اثر از طريق اجراى استصحاب كوشش شود و آيا اين كار ، جز نوعى تحصيل حاصل است ؟ اين اعتراض به چند جهت صحيح نيست : يكى بدان جهت كه ما قاعدهء قبح عقاب بلابيان را منكر هستيم . با اين حساب در [ اثبات ] اثر مطلوب مجرد عدم علم كافى نيست و اين امر بنا بر مسلك حقّ الطاعه روشن است .