تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
استعمال اللفظ الواحد في معنيين مختلفين في آن واحد ] . و الجواب : أنّ إسناد الرفع إلى التكليف ليس حقيقيّا أيضا ؛ لما عرفت سابقا من أنّه [ أي رفع التكليف ] رفع ظاهريّ لا واقعيّ ، فالإسنادان كلاهما عنائيّان [ أي مجازيان ] . [ الفرضيّة ] الثانية : أن يراد باسم الموصول التكليف المجعول و هو مشكوك في الشبهة الحكميّة و الموضوعيّة معا ، و إنّما يختلفان في منشإ الشكّ ؛ فإنّ المنشأ في الأولى عدم العلم بالجعل ، و في الثانية عدم العلم بالموضوع . و المعيّن للاحتمال الثالث - بعد تصوير الجامع - [ أي بعد الفراغ من إمكان تصوير الجامع بإحدى الفرضيّتين ] هو الإطلاق [ أي إطلاق الحديث ، و عدم وجود
شرح
يك آن نمىتواند هم حقيقى و هم مجازى باشد . ] پاسخ اين اعتراض آن است كه اسناد رفع به تكليف نيز اسناد حقيقى نيست ؛ زيرا در گذشته دانستى كه اين رفع ، رفع ظاهرى است نه واقعى [ و حمل رفع بر رفع ظاهرى محتاج عنايت و مجاز است كه در حلقهء سوم توضيح آن خواهد آمد ] . پس هر دو اسناد [ ، يعنى اسناد رفع به موصول به لحاظ آنكه تكليف مراد است و اسناد رفع به موصول به لحاظ آنكه موضوع مشتبه مراد است ، هر دو ] عنايى و مجازى است . [ پس تا اينجا مىتوان از فرضيهء اول براى تصوير جامع دفاع كرد . ] 2 . مراد از اسم موصول تكليف مجعول باشد كه آن‌هم در شبههء حكميه و هم در شبههء موضوعيه مشكوك است و تنها اختلاف اين دو قسم شبهه در منشأ شك است ؛ زيرا منشأ شك در شبههء حكميه عدم علم به جعل است و منشأ شك در شبههء موضوعيه عدم علم به موضوع [ و ترديد آن مثلا ميان خمر و خلّ ] است . [ اين فرضيه نيز خالى از اشكال است . ] و اكنون بعد از آنكه جامع [ به يكى از دو فرضيه ] تصوير شد ، مىگوييم تعيين‌كنندهء احتمال سوم اطلاق حديث است . [ توضيح آنكه اختصاص حديث به شبههء
دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 207 | السيد محمد باقر الصدر / رضا اسلامى