تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
و أمّا الاحتمال الثالث [ أي احتمال عموم الرفع في الحديث لكلتا الشبهتين ] فهو يتوقّف على تصوير جامع يمكن أن يراد باسم الموصول على نحو ينطبق [ ذاك الجامع ] على الشبهة الحكميّة و الموضوعيّة ، و هذا الجامع له فرضيّتان : الأولى : أن يراد باسم الموصول « الشيء » ، سواء كان تكليفا أو موضوعا خارجيّا . و اعترض على ذلك بأنّ إسناد الرفع إلى التكليف حقيقيّ ؛ لأنّه [ أي لأنّ التكليف ] قابل للرفع بنفسه ، و إسناده إلى الموضوع مجازيّ و به لحاظ حكمه ، و لا يمكن الجمع بين الإسناد الحقيقيّ و المجازيّ في استعمال واحد [ لأنّه من قبيل
شرح
اما احتمال سوم [ ، كه رفع ظاهرى در حديث شامل هر دو قسم شبهه باشد ، ] متوقف بر تصوير جامعى است كه بتوان آن را از اسم موصول اراده كرد و به شكلى باشد كه بر شبههء حكميه و موضوعيه انطباق يابد و اين جامع دو فرضيه دارد : 1 . مراد از اسم موصول « شىء » باشد ؛ چه آن شىء تكليف باشد يا موضوع خارجى . بر اين فرضيه اعتراض شده است كه اسناد رفع به تكليف ، اسناد حقيقى است ؛ زيرا اين اسناد خودش قابليت رفع دارد . ولى اسناد رفع به موضوع ، اسناد مجازى است و به لحاظ حكمش قابليت رفع دارد [ ؛ يعنى وقتى مىگوييم : « اين شىء ، كه مايع مشكوك الخمرية مىباشد ، مرفوع است » ؛ يعنى حكمش برداشته شده است ( « مرفوع حكمه » ) و گرنه موضوع خارجى كه به دست شارع رفع يا وضع پيدا نمىكند ] و جمع ميان اسناد حقيقى [ به لحاظ رفع حكم ] و اسناد مجازى [ به لحاظ رفع موضوع ] در يك استعمال ، ناممكن است . [ توجه كنيد كه نمىگوييم استعمال لفظ موصول در اكثر از معناى واحد است ؛ بلكه موصول ، يعنى « ما » در يك معنا بيشتر استعمال نشده است . ولى اسناد رفع بدان به يك لحاظ حقيقى و به لحاظ ديگر مجازى است و يك اسناد در