تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
بالشبهة الحكميّة . و يرد عليه أوّلا : أنّ بالإمكان أن يكون ما بإزاء اسم الموصول نفس عنوان الخمر ، لا المائع المشكوك كونه خمرا ، فعدم العلم يكون مسندا إليه [ أي إلى نفس عنوان الخمر ] حقيقة . و ثانيا : لو سلّمنا أنّ ما بإزاء اسم الموصول ينبغي أن يكون هو التكليف ، فإنّ هذا لا يوجب الاختصاص بالشبهة الحكميّة ؛ لأنّ التكليف بمعنى الحكم المجعول مشكوك في الشبهة الموضوعيّة أيضا [ حيث إنّ الشكّ في وجود الموضوع يقتضي الشكّ في الحكم المجعول ] .
شرح
است كه مراد از اسم موصول ، « تكليف » باشد و با اين حساب حديث به شبههء حكميه اختصاص پيدا خواهد كرد . [ آن‌گاه وقتى مىگوييم : « اين تكليف مشكوك است » ؛ يعنى همان تكليف بودنش مشكوك است نه چيز ديگر . ] اين استدلال را مىتوان رد كرد به اين كه اولا ، ممكن است مابازاء اسم موصول نفس عنوان خمر باشد نه مايعى كه خمر بودن آن مشكوك است . آن‌گاه عدم علم حقيقتا به خود عنوان خمر اسناد خواهد داشت [ و وقتى مىگوييم : « اين خمر مشكوك است » ؛ يعنى خمر بودن آن مشكوك است نه چيز ديگر . پس اسناد به « ما هو له » است نه « غير ما هو له » ] . ثانيا ، اگر بپذيريم كه مابازاء اسم موصول بايد تكليف باشد ، اين امر موجب اختصاص حديث به شبههء حكميه نمىشود ؛ زيرا تكليف به معناى حكم مجعول [ و به معناى فعليت يافتن جعل ] در شبههء موضوعيه نيز مشكوك است . [ بر اين اساس « رفع ما لا يعلمون » ؛ يعنى « تكليفى كه فعليت آن مشكوك است برداشته شده است » چه آنكه مشكوك بودن فعليت تكليف مربوط به خود تكليف و از ناحيهء مشكوك بودن جعل باشد و چه آنكه ناشى از اشتباه در موضوع خارجى باشد . به تعبير ديگر ، چون شبههء موضوعيه همواره به شك در فعليت حكم مىانجامد پس اگر حديث بر شبههء حكميه قابل تطبيق باشد ، شبههء موضوعيه را نيز شامل خواهد بود . ]
دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 205 | السيد محمد باقر الصدر / رضا اسلامى