تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
التكليف ، فيحمل ما لا يعلمون على الموضوع الخارجيّ أيضا ، فيكون مفاد الجملة حينئذ أنّ الخمر غير المعلوم مرفوع الحرمة ، كما أنّ الفعل المضطرّ إليه مرفوع الحرمة ، فلا يشمل [ مفاد الجملة ] حالات الشكّ في أصل جعل الحرمة على نحو الشبهة الحكميّة . و التحقيق أنّ وحدة السياق إنّما تقتضي كون مدلول اللفظ المتكرّر واحدا في السياق الواحد ، لا كون المصاديق [ أي مصاديق المدلول الواحد ] من سنخ واحد ، فإذا افترضنا أنّ اسم الموصول قد استعمل في جميع تلك الفقرات في معناه العامّ المبهم [ مثل معنى الشيء ] ، غير أنّ مصداقه [ أي مصداق المعنى ] يختلف من جملة إلى أخرى باختلاف صفاته [ أي صفات المعنى ] لم تنثلم بذلك وحدة السياق في مرحلة المدلول الاستعماليّ .
شرح
نه نفس تكليف [ ؛ چرا كه اضطرار به حكم يا اكراه به حكم معنا ندارد ، بلكه اضطرار يا اكراه مثلا به اكل ميته است كه موضوع خارجى است ] . پس « ما لا يعلمون » نيز بر موضوع خارجى حمل مىشود . آن‌گاه مفاد جمله چنين مىشود : شرابى كه [ شراب بودن آن مشكوك و ] غير معلوم است ، حرمتش برداشته شده است ، چنان‌كه فعلى كه اضطرار بدان پيدا شده است [ ؛ مانند اكل ميته براى حفظ نفس ] حرمتش برداشته شده است . پس مفاد جمله [ اختصاص به شبههء موضوعيه دارد و ] حالات شك در اصل جعل حرمت را ، كه به شكل شبههء حكميه است ، شامل نمىشود . تحقيق [ در ابطال احتمال اول ] آن است كه وحدت سياق تنها اين اقتضا را دارد كه مدلول لفظ متكرر در سياق واحد ، واحد باشد نه آنكه مصاديق مدلول واحد نيز از سنخ واحد باشند . پس اگر فرض كنيم اسم موصول در همهء فقرات [ چهارگانه ] در معناى كلى و مبهم خودش [ ، مثل معناى « شيء » ] استعمال شده است ؛ ولى مصداق اين معناى كلى از يك جمله تا جملهء ديگر به اختلاف صفات آن معنا مختلف مىگردد ، در اين صورت وحدت سياق در مرحلهء مدلول استعمالى صدمه‌اى نمىبيند . [ چون اسم
دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 203 | السيد محمد باقر الصدر / رضا اسلامى