[ المرحلة ] الثانية : أنّ الشكّ في التكليف تارة يكون على نحو الشبهة الموضوعيّة ، كالشكّ في حرمة المائع المردّد بين الخلّ و الخمر ، و أخرى يكون على نحو الشبهة الحكميّة ، كالشكّ في حرمة لحم الأرنب مثلا ، و عليه ، فالرفع الظاهريّ في فقرة « رفع ما لا يعلمون » قد يقال باختصاصه بالشبهة الموضوعيّة ، و قد يقال باختصاصه بالشبهة الحكميّة ، و قد يقال بعمومه [ أي بعموم الرفع الظاهري ] لكلتا الشبهتين .
أمّا الاحتمال الأوّل [ أي احتمال اختصاص الرفع الظاهري في الحديث بالشبهة الموضوعيّة ] : فقد استدلّ عليه بوحدة السياق لاسم الموصول في الفقرات المتعدّدة ؛ إذ من الواضح أنّ المقصود منه فيما اضطرّوا إليه و نحوه [ أي فقرة « ما أكرهوا عليه » و « ما لا يطيقون » ] الموضوع الخارجيّ ، أو الفعل الخارجيّ ، لا نفس
شرح
2 . مرحلهء دوم [ استدلال به حديث مذكور ] آن است كه شك در تكليف يك بار به صورت شبههء موضوعيه خواهد بود ؛ مانند شك در حرمت مايعى كه ميان سركه يا شراب بودن مردد است [ ؛ يعنى شك در تكليف ناشى از مشتبه بودن موضوع است و گرنه مكلف حرمت شرب خمر و حليت سركه را مىداند ] و بار ديگر ، به صورت شبههء حكميه است ؛ مانند شك در حرمت گوشت خرگوش . بر اين اساس گفتهاند كه رفع ظاهرى در فقرهء « ما لا يعلمون » اختصاص به شبههء موضوعيه دارد و گاه گفتهاند كه اختصاص به شبههء حكميه دارد و گاه سخن از عموميت آن نسبت به هر دو گونهء شبهه است .
اما احتمال اول [ كه فقرهء مذكور اختصاص به شبههء موضوعيه داشته باشد ] برآن استدلال شده است به وحدت سياق اسم موصول در فقرات متعدد [ ؛ يعنى چهار فقرهء « ما أكرهوا عليه » و « ما لا يعلمون » و « ما لا يطيقون » و « ما اضطروا إليه » يك سياق دارند و اين وحدت سياق ، دليل برآن است كه مراد از « ما » در همهء آنها موضوع خارجى است نه حكم شرعى ؛ ] زيرا روشن است كه مقصود از اسم موصول در « ما اضطروا إليه » و مانند آن [ ، يعنى فقرهء « ما اكرهوا عليه » و « ما لا يطيقون » ] موضوع خارجى يا فعل خارجى است