تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
التحفّظ كانت البراءة الشرعيّة [ واردة عليها ، و ] رافعة لقيدها ، و نافية لموضوعها ، و مبدّلة للضيق [ أي الاحتياط ] بالسعة [ أي البراءة ] . [ أدلّة البراءة الشرعيّة ] و يستدلّ لإثبات البراءة الشرعيّة بعدد من الآيات الكريمة و الروايات ، أمّا الآيات فعديدة : منها : قوله سبحانه و تعالى :
لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها .
و تقريب الاستدلال بالآية الكريمة : أنّ اسم الموصول فيها إمّا أن يراد به المال ، أو الفعل ، أو التكليف ، أو الجامع ، و الأوّل هو المتيقّن ؛ لأنّه المناسب
شرح
حكم دشوار احتياط نيز برداشته مىشود و به جاى آن حكم آسان برائت مىآيد و لذا مىفرمايد : ] و برائت شرعى تبديل‌كنندهء ضيق [ ، يعنى احتياط ] است به سعه [ ، يعنى برائت ] . ( 1 )

ادلهء برائت شرعى

براى اثبات برائت شرعى به آياتى چند از قرآن كريم و رواياتى چند استدلال شده است .

[ استدلال بآيات قرآن ]

اما آيات بسيارند .

از جملهء آنها سخن خداوند - سبحانه و تعالى - [ در سورهء طلاق آيهء 6 ] است :

« خداوند هيچ‌كس را جز بدانچه به دو داده است تكليف نمىكند » . [ اين ترجمهء اجمالى است و البته به اختلاف تركيب نحوى ، معنا مختلف مىشود ] . تقريب استدلال به آيهء كريمه آن است كه اسم موصول در اين آيه [ ، يعنى كلمهء « ما » در « ما آتاها » ] يا مراد از آن مال يا فعل يا تكليف و يا معناى جامع [ ميان هر سه احتمال ] است . و معناى اول متيقن است ؛ زيرا اين معنا با مورد آيه تناسب دارد از آن جهت كه [ در صدر آيهء شريفه ] دستور پرداخت نفقه [ به زوجه ] داده شده است [ و آمده است :