تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
القاعدة العمليّة الثانويّة في حالة الشك و القاعدة العمليّة الثانويّة في حالة الشكّ التي ترفع موضوع القاعدة الأولى هي البراءة الشرعيّة . و مفادها الإذن من الشارع في ترك التحفّظ و [ ترك ] الاحتياط تجاه التكليف المشكوك ، و لمّا كانت القاعدة الأولى مقيّدة بعدم ثبوت الترخيص في ترك
شرح

قاعدهء عملى ثانوى در حالت شك

[ قاعده عملى ثانوى برائت شرعى است ]

قاعده عملى ثانوى [ به هنگام فقدان دليل محرز و ] در حالت شك كه موضوع قاعدهء اولى [ ، يعنى اصل اشتغال و احتياط عقلى ] را برمىدارد ، برائت شرعى است . و مفاد اين قاعده عبارت است از : اجازهء شارع در ترك احتياط در برابر تكليف مشكوك [ ، يعنى هر تكليفى كه غير معلوم باشد ] و چون قاعدهء اولى مقيد است به عدم ثبوت ترخيص در ترك احتياط پس برائت شرعى [ ، كه مفادش ثبوت ترخيص در ترك احتياط است ، ] رافع قيد آن قاعده است و موضوع آن را نفى مىكند . [ موضوع اصل احتياط عقلى عبارت بود از : « تكليف مشكوكى كه اجازهء ترك احتياط در برابر آن صادر نشده است » و روشن است كه با صدور اجازه در ترك احتياط ، موضوع اين اصل منتفى مىشود و لذا گفته‌اند دليل برائت شرعى بر دليل احتياط عقلى وارد است و با انتفاى موضوع ،