تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
لها أمد [ أي وقت ] محدّد من أوّل الأمر و قد انتهى ، و أنّ الإرادة التي حصلت بسبب ذلك التقدير كانت محدّدة ؛ تبعا للمصلحة ، و النسخ معناه انتهاء حدّها ، و وقتها الموقّت لها من أوّل الأمر ، و هذا هو النسخ بالمعنى المجازيّ . و لكن هناك مرحلة للحكم بعد تلك المبادئ ، و هي مرحلة الجعل و الاعتبار ، و في هذه المرحلة يمكن تصوير النسخ بمعناه الحقيقيّ ، و معناه المجازيّ معا . أمّا تصويره بالمعنى الحقيقيّ : فبأن نفترض أنّ المولى جعل الحكم [ في صورة قضيّة حقيقيّة ] على طبيعيّ المكلّف دون أن يقيّده به زمان دون زمان ، ثم بعد ذلك يلغي ذلك الجعل و يرفعه ؛ تبعا لما سبق في علمه من أنّ الملاك مرتبط
شرح
است كه مثلا مصلحت سنجيده‌شده از آغاز برايش نقطهء پايانى مشخص شده بود و آن زمان فرارسيد و آن اراده‌اى كه به سبب آن مصلحت‌سنجى پيدا شده بود [ از اول ] به تبعيت مصلحت ، زمانمند شده بود . و نسخ معنايش به پايان رسيدن حدّ مصلحت و انجام مقدار زمانى است كه از آغاز قرار داده شده بود . و اين سنخ به معناى مجازى است . ولى در اينجا مرحله‌اى ديگر براى حكم بعد از مبادى است و آن مرحلهء جعل و اعتبار است . و در اين مرحله مىتوان نسخ را به معناى حقيقى و مجازى ، هر دو ، در نظر گرفت . اما تصوير نسخ به معناى حقيقى چنين است كه فرض كنيم مولى حكم را [ در قالب قضيهء حقيقيه ] بر طبيعى مكلف بدون تقيد به زمانى خاص جعل كرده است [ ، يعنى حكم بر كلى طبيعى كه « مكلف » باشد جعل شده است و شامل همه مصاديق اين طبيعت مىشود ، اعم از مكلفين قرن اول و دوم و سوم . . . تا مكلفين روز قيامت ] . سپس بعد از اين جعل [ به فاصلهء يك سال و يا ده سال و يا صد سال ] مولى آن جعل را ملغا مىكند و بر اساس علم خود به اين كه ملاك حكم مرتبط به زمان خاصى بوده
دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 155 | السيد محمد باقر الصدر / رضا اسلامى