تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
البيان يختصّ بالعبادات و لا يجري في غيرها [ أي في التوصّليات ] . و أمّا تحريم المعاملة [ ، كالنهي عن البيع وقت النداء لصلاة الجمعة في قوله تعالى :
إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللَّهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ ،
و كالنهي عن بيع الخمر ، و الميتة ، و العبد الآبق ، و بيع المصحف ] : فتارة يراد به تحريم السبب المعامليّ الذي يمارسه المتعاملان ، و هو الإيجاب و القبول مثلا ، و اخرى يراد به تحريم المسبّب ، أي التمليك الحاصل نتيجة لذلك [ أي لوقوع السبب ، و هو الإيجاب و القبول ] . ففي الحالة الاولى لا يستلزم تحريم السبب بطلانه و عدم الحكم بنفوذه ، كما لا يستلزم [ التحريم ] صحّته [ أي صحّة السبب ] و نفوذه ، و لا يأبى العقل عن
شرح
عبادات است و در غير آن [ ، يعنى در توصليات ] راه ندارد [ ؛ چون توصليات بدون قصد قربت نيز صحيح واقع مىشود ] .

اما تحريم معاملات

[ ، مانند تحريم بيع به وقت بلند شدن نداى نماز جمعه و مانند نهى از بيع خمر و ميته و عبد فرارى و نهى از بيع قرآن ، البته با فرض آنكه نهى در اين گونه موارد نهى مولوى و مفيد حكم تكليفى يعنى حرمت باشد ، ولى اگر نهى ارشادى و اشاره به فقدان شرط يا وجود مانعى داشته باشد ، از محل بحث خارج است كه در پايان بدان اشاره مىشود . ] پس يك بار مراد از تحريم معامله ، تحريم سبب معامله است كه دو طرف معامله [ ، يعنى مثلا بايع و مشترى ] آن را به كار مىگيرند و آن سبب ، مثلا ايجاب و قبول [ در عقد بيع ] است [ و آيهء شريفهإِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللَّهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَظاهرا از اين قبيل است ] . و بار ديگر مراد تحريم مسبّب است ؛ يعنى [ مثلا ] آن تمليكى كه در نتيجهء وقوع سبب پيدا مىشود [ ؛ مانند آن جدايى كه ميان زوج و زوجه در اثر وقوع صيغهء طلاق واقع مىشود ] . در حالت اول [ كه تحريم سبب مراد است ] تحريم سبب مستلزم بطلان آن سبب و عدم حكم به نفوذ آن سبب نيست ، چنان‌كه مستلزم صحت سبب و نفوذ سبب نيز