بتلك الحصّة المحرّمة من العبادة ] الأمر [ بالجامع ] ، و هو معنى البطلان .
فإن قيل : إنّ الأمر غير شامل [ للحصّة المحرّمة من العبادة ] ، و لكن لعلّ ملاك الوجوب شامل لها ، و إذا كانت واجدة للملاك و مستوفية له فيسقط الأمر بها .
قلنا : إنّه بعد [ فرض ] عدم شمول الأمر لها [ أي للعبادة المحرّمة ] لا دليل على شمول الملاك ؛ لأنّ الملاك إنّما يعرف [ و يكشف إنّا ] من ناحية الأمر [ و ذلك ؛ لأنّ سقوط المدلول المطابقي للخطاب أي الوجوب يستتبعه سقوط المدلول الالتزامي ، أي الملاك . راجع البحث المتقدّم تحت عنوان « إثبات الملاك بالدليل » ]
و هذا البيان - كما يأتي في العبادة المحرّمة - يأتي أيضا في كلّ مصداق لطبيعة مأمور بها ، سواء كان الأمر تعبّديّا أو توصّليّا .
شرح
نيست و بدان [ حصه از ] عبادت ، امر [ به جامع و طبيعت ] ساقط نمىشود و اين ، معناى بطلان است .
اگر گفته شود : امر ، شامل نيست ؛ ولى شايد ملاك وجوب ، شامل آن [ حصهء محرّم از ] عبادت باشد . و در صورتى كه واجد ملاك باشد و ملاك به وسيلهء آن به دست آورده شود ، امر به سبب آن ساقط مىشود .
در پاسخ مىگوييم : بعد از آنكه فرض شد امر شامل آن [ حصه محرّم از ] عبادت نيست ، ديگر دليلى بر شمول ملاك وجود ندارد ؛ زيرا ملاك از ناحيهء امر شناخته مىشود . [ سابقا در بحث تبعيت مدلول التزامى از مدلول مطابقى در سقوط و در بحثى تحت عنوان « إثبات الملاك بالدليل » گفتيم كه خطاب به طريق انّى ، كاشف از وجود ملاك است و اگر نسبت به حصهاى از طبيعت ، مانند « صوم العيدين » مدلول مطابقى خطاب ، يعنى نفس جعل و وجوب ساقط شود ، ديگر دليلى بر وجود ملاك در اين حصه نداريم . ]
اين بيان [ ، يعنى عدم شمول امر نسبت به عبادت منهى و محرّم ، ] چنانكه در عبادت محرم راه پيدا مىكند ، همچنين در هر مصداق [ محرم ] براى طبيعت مأمور بها راه مىيابد ، چه آن امر ، تعبدى باشد و چه توصلى . [ توضيح آنكه عبادت به معناى