أن يكون صدور شيء من المكلّف مبغوضا للمولى ، و لكنّه إذا صدر [ من المكلّف ] ترتّب عليه [ أي على ذلك الشيء ] به حكم الشارع أثره الخاصّ به ، كما في الظهار ؛ فإنّه محرّم [ على الزوج أن يقول لزوجته : أنت عليّ كظهر أمّي ] ، و لكنّه [ إذا وقع سبب الظهار ، فإنّه ] نافذ و يترتّب عليه الأثر .
و في الحالة الثانية [ أي لو أريد تحريم المسبّب ] قد يقال : إنّ التحريم المذكور [ المتعلّق بالمعاملة ] يستلزم الصحّة [ أي صحّة المسبّب ] ؛ لأنّه [ أي التحريم بما أنّه حكم تكليفي ] لا يتعلّق إلّا بمقدور ، و لا يكون المسبّب مقدورا إلّا إذا كان السبب نافذا ، فتحريم المسبّب يستلزم نفوذ السبب و صحّة [ مضمون ] المعاملة .
و ينبغي التنبيه هنا على أنّ النهي في موارد العبادات و المعاملات كثيرا
شرح
نيست . و عقل ابايى از آن ندارد صدور چيزى از مكلف مبغوض مولى باشد ، ولى در صورت صدور ، اثر خاص بدان چيز به حكم شارع مترتب گردد ، چنانكه در ظهار ديده مىشود كه آن حرام شده است ؛ ولى [ اگر واقع شود و زوج به زوجه خود بگويد :
« انت علىّ كظهر أمّي » ] نافذ خواهد بود و اثر آن [ كه گسسته شدن علقهء زناشويى است ] برآن مترتب مىشود .
در حالت دوم [ ، كه تحريم مسبّب مراد است ، ] گاه سخن از آن است كه تحريم مذكور مستلزم صحت [ مسبّب ] است ؛ زيرا تحريم [ به عنوان حكم تكليفى ] جز به مقدور تعلق نمىپذيرد و مسبب مقدور نخواهد بود جز در صورتى كه سبب نافذ باشد [ پس وقتى شارع مسبب را حرام مىكند مىفهميم كه حتما سبب اثر خودش را داشته است و به توسط آن ، مسبب پيدا شده است و مولى از اين كه مكلف به اختيار و ارادهء خود مسبب را به توسط سبب ايجاد كرده است ، او را عقاب خواهد كرد ] . پس تحريم مسبب مستلزم نفوذ سبب و صحت [ مضمون ] معامله است .