تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
ما يستعمل لا لإفادة التحريم ، بل لإفادة مانعيّة متعلّق النهي ، أو شرطيّة نقيضه ، و في مثل ذلك لا إشكال في أنّه [ خارج عن محلّ النزاع ؛ إذ لا إشكال في أنّه ] يدلّ على البطلان ، كما في « لا تصلّ فيما لا يؤكل لحمه » الدالّ على مانعيّة لبس ما هو مأخوذ ممّا لا يؤكل لحمه ، أو « لا تبع بدون كيل » الدال على شرطيّة الكيل و نحو ذلك [ كالنهي عن العقد به غير العربيّة مثلا الدالّ على اعتبارها في العقد ] ، و دلالته [ أي دلالة النهي في هذه الموارد ] على البطلان باعتباره إرشادا إلى المانعيّة ، أو الشرطيّة ، و من الواضح أنّ المركّب يختلّ بوجود المانع أو فقدان الشرط ، و لا علاقة لذلك [ أي لا علاقة للنهي الوارد في مقام الإرشاد إلى وجود المانع ، أو فقد الشرط بمحلّ النزاع أي ] باستلزام الحرمة التكليفيّة للبطلان .
شرح
نقيض آن [ ، يعنى نقيض متعلق نهى ] استعمال مىگردد . در مانند اين موارد بدون هيچ اشكالى نهى دلالت بر بطلان دارد [ و اين موارد از محل نزاع ميان اصوليون خارج است ؛ هرچند برخى مصاديق ، محلّ بحث و گفتگوست كه نهى در آن ، از مصاديق نهى مولوى است يا ارشادى ] . مانند « لا تصل فيما لا يؤكل لحمه » [ ؛ يعنى در پوست حيوانى كه مأكول اللحم نيست - حتى اگر آن حيوان تذكيه و پوستش پاك شود - نماز نخوان كه متعلق نهى در اينجا پوشيدن پوست حيوان غير مأكول اللحم است ، گرچه ظاهر تعبير نشان نمىدهد ] كه اين نهى دلالت بر مانعيت پوشيدن آنچه از غير مأكول اللحم گرفته مىشود ، دارد . و يا مانند « لا تبع بدون كيل » [ ؛ يعنى بدون پيمانه كردن غلات را نفروش ] كه دلالت بر شرطيت كيل مىكند و از اين قبيل [ است نهى از عقد به غير صيغهء عربى كه دال بر اعتبار عربيت در صيغه است . ] و دلالت نهى در اين موارد بر بطلان ، به اعتبار آن است كه ارشاد به مانعيت يا شرطيت است و روشن است كه هر امر مركبى به وجود مانع يا فقدان شرط اختلال پيدا مىكند . و اين بحث هيچ ارتباطى ندارد به آنكه [ آيا ] حرمت تكليفى مستلزم بطلان [ معامله يا عبادت ] است [ يا نه ؟ ] .