الشيء الخارجيّ [ أو فقل تعدّد العنوان يكشف عن تعدّد المعنون ] أيضا ، فكما أنّ الغصب غير الصلاة عنوانا كذلك غيرها مصداقا ، و إن كان المصداقان متشابكين و غير متميّزين خارجا فيكون الجواز [ أي جواز الاجتماع ] - لو صحّ هذا [ المبنى ] - أوضح .
و قد يقال بأنّ تعدّد العنوان لا يكفي ؛ لأنّ العناوين إنّما تتعلّق بها الأحكام باعتبارها [ أي باعتبار أنّ العناوين ] مرآة للخارج ، لا بما هي مفاهيم مستقلّة في الذهن ، فلكي يرتفع التنافي بين الأمر و النهي لا بدّ أن يتعدّد الخارج ، و لا يمكن أن نبرهن على تعدّده [ أي تعدّد الخارج ] عن طريق تعدّد العنوان ؛ لأنّ العناوين المتعدّدة قد تنتزع عن شيء واحد في الخارج .
شرح
مىگويد تعدد عنوان ، كاشف از تعدد شىء خارجى نيز هست [ ؛ يعنى تعدد عنوان واقعا موجب تعدد معنون مىشود ] . پس چنانكه غصب به لحاظ عنوان ، غير از نماز است ، همچنين به لحاظ مصداق غير آن است ، گرچه اين دو مصداق به هم فرورفته و از ديد خارجى غير متمايزند [ ؛ مثلا اين سجده كه مكلف در زمين غصبى انجام مىدهد گرچه به ظاهر يك كار است ولى در واقع دو كار است كه به چشم ظاهر يكى ديده مىشود ؛ اولى كار نماز است و مأمور به و دومى كار غصب است و منهى عنه . درست مانند انجام نماز و نگاه به زن اجنبى كه اجتماع موردى دارند ] . اگر اين مبنا صحيح باشد [ ، كه اثبات صحت آن مشكل است ، ] جواز [ اجتماع امر و نهى ] واضحتر [ از جواز اجتماع بر مبناى پيشين ] است .