تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
و تقع على صفة المحبوبيّة الفعليّة ، فأيضا لا يمكن أن نفترض حينئذ تعلّق الحرمة بالحصة [ و لو فرضنا تعلّق الحرمة بالحصّة لزم اجتماع الحكمين المتنافيين على متعلّق واحد ] ؛ إذ في حالة إيقاعها في الخارج [ أي في حالة إتيان المكلّف بالصلاة في الحمّام مثلا ] يلزم أن تكون [ الحصّة ] محبوبة و مبغوضة في وقت واحد و هو مستحيل . و أمّا إذا قلنا بأنّ الوجوب وجوب واحد متعلّق بالجامع و لا يسري [ من الجامع ] إلى الحصص ، و أنّ الحصّة التي تقع خارجا منه [ من المكلّف ] لا تكون متعلّقا للوجوب و لا لمبادئه ، و إنّما هي مصداق للواجب و للمحبوب و ليست هي الواجب أو المحبوب ، فلا محذور في أن يتعلّق الأمر بالجامع على نحو صرف الوجود ، و يتعلّق النهي بحصّة منه [ فلو أتى المكلّف بالحصّة المحرّمة يكون
شرح
مىكند و آن حصه بالفعل صفت محبوبيت پيدا مىكند ، پس باز هم در اين حال نمىتوان فرض كرد كه حرمت به حصه تعلّق پذيرد [ و به تعبير صحيح‌تر اگر فرض كنيم حرمت نيز به حصه تعلق پذيرفته است ، اجتماع دو حكم متنافى لازم مىآيد و در نهايت از اطلاق دليل وجوب يا دليل حرمت بايد دست برداشت ؛ ] زيرا در حالتى كه حصه در خارج وقوع مىيابد [ ؛ يعنى مكلف نماز را در حمام مىخواند و اين فرد را اختيار مىكند ] لازم مىآيد كه حصه در وقت واحد محبوب و مبغوض باشد و اين محال است . [ پس باز هم بر اين مبنا بايد قائل به امتناع اجتماع امر و نهى شويم و كسى كه امتناعى است در نهايت ناچار است براى رفع استحاله از اطلاق يكى از دو دليل دست بردارد . ] اما اگر بگوييم اين وجوب ، وجوب واحد است كه به جامع تعلق پذيرفته است [ نه متعدد و تعلق‌گيرنده به افراد ] و از جامع به حصه‌ها سرايت نمىكند و حصه‌اى كه مكلف در خارج ايجاد مىكند ، نه وجوب بدان تعلق مىپذيرد و نه مبادى وجوب در آن است ، بلكه آن حصه مصداق واجب و مصداق محبوب است و نه خود واجب و خود محبوب ، در اين صورت محذورى نيست كه امر به جامع به نحو صرف الوجود تعلق پذيرد و نهى به حصه‌اى از آن جامع . [ بنابراين هر حصه‌اى را كه مكلف اختيار كند ،