تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
و الأمر متعلّق بأحدهما و النهي بالآخر ، فهل يكفي تغاير العنوانين في إمكان التوفيق بين الأمر بالصلاة و النهي عن الغصب و [ هل يكفي تغاير العنوانين في ] تصادقهما على الصلاة في المغصوب أو لا [ يكفي التغاير في إمكان التوفيق بين الأمر و النهي ] ؟ . فقد يقال بأنّ ذلك [ أي تغاير العنوانين ] يكفي [ في إمكان التوفيق ] ؛ لأنّ الأحكام تتعلّق بالعناوين ، لا بالأشياء الخارجيّة مباشرة ، و بحسب العناوين يكون متعلّق الأمر مغايرا لمتعلّق النهي ، و أمّا الشيء الخارجيّ الذي يصادق عليه العنوانان فهو ، و إن كان واحدا و لكن الأحكام لا تتعلّق به مباشرة فلا محذور في اجتماع الأمر و النهي عليه [ أي على الشيء الخارجي الواحد ] بتوسّط عنوانين ، بل هناك من يذهب إلى أنّ تعدّد العنوان يكشف عن تعدّد
شرح
غصب است ، حرام است ؛ يعنى براى كار او دو عنوان است و امر به يكى از آن دو و نهى به ديگرى تعلق پذيرفته است . پس [ سؤال اين است كه ] آيا تغاير دو عنوان كافى است در اين كه سازش ميان امر به نماز و نهى از غصب امكان يابد و هر دو [ يعنى امر و نهى ] بر نماز در مكان غصب‌شده صادق آيند يا مجرد تغاير دو عنوان ، در امكان جمع ميان امر و نهى كافى نيست ؟

گاه گفته مىشود كه تغاير دو عنوان كافى است ؛

زيرا احكام به عناوين تعلق مىپذيرند نه به اشياى خارجى به طور مستقيم . و به حسب عناوين متعلق امر [ ، يعنى عنوان نماز ] مغاير با متعلق نهى [ ، يعنى عنوان غصب ] است و اما شىء خارجى [ ، يعنى حركات و سكنات خارجى صادره از مكلف ] ، كه هر دو عنوان برآن صادق است ، گرچه واحد است ولى احكام مستقيما و بدون واسطه بدان تعلق نمىپذيرد . [ ؛ بلكه به واسطهء عنوان خاصى كه دارد ، متعلّق حكم قرار مىگيرد ] . پس در اجتماع امر و نهى بر شىء خارجى واحد به توسط دو عنوان مختلف هيچ محذورى نيست . بلكه در اينجا [ مبناى ديگرى است كه امكان اجتماع برآن اساس روشن‌تر است و آن مبناى ] كسى است كه