و الأمر متعلّق بأحدهما و النهي بالآخر ، فهل يكفي تغاير العنوانين في إمكان التوفيق بين الأمر بالصلاة و النهي عن الغصب و [ هل يكفي تغاير العنوانين في ] تصادقهما على الصلاة في المغصوب أو لا [ يكفي التغاير في إمكان التوفيق بين الأمر و النهي ] ؟ .
فقد يقال بأنّ ذلك [ أي تغاير العنوانين ] يكفي [ في إمكان التوفيق ] ؛ لأنّ الأحكام تتعلّق بالعناوين ، لا بالأشياء الخارجيّة مباشرة ، و بحسب العناوين يكون متعلّق الأمر مغايرا لمتعلّق النهي ، و أمّا الشيء الخارجيّ الذي يصادق عليه العنوانان فهو ، و إن كان واحدا و لكن الأحكام لا تتعلّق به مباشرة فلا محذور في اجتماع الأمر و النهي عليه [ أي على الشيء الخارجي الواحد ] بتوسّط عنوانين ، بل هناك من يذهب إلى أنّ تعدّد العنوان يكشف عن تعدّد
شرح
غصب است ، حرام است ؛ يعنى براى كار او دو عنوان است و امر به يكى از آن دو و نهى به ديگرى تعلق پذيرفته است . پس [ سؤال اين است كه ] آيا تغاير دو عنوان كافى است در اين كه سازش ميان امر به نماز و نهى از غصب امكان يابد و هر دو [ يعنى امر و نهى ] بر نماز در مكان غصبشده صادق آيند يا مجرد تغاير دو عنوان ، در امكان جمع ميان امر و نهى كافى نيست ؟