مطيعا و عاصيا في وقت واحد ] .
ثم إذا تجاوزنا هذا البحث و افترضنا الاستحالة [ أي استحالة اجتماع الأمر و النهي ] ، فبالامكان أن ندخل عنصرا جديدا ، لنرى أنّ الاستحالة هل ترتفع بذلك أولا [ و أنّ المتعلّق هل يتعدّد بذلك أم لا ؟ ] ، فنحن حتّى الآن كنّا نفترض أنّ الأمر و النهي يتعلّقان بعنوان واحد - و هو الصلاة - غير أنّ الأمر متعلّق بالطبيعيّ و النهي متعلّق بالحصّة ، و الآن نفترض الحالة الثانية .
الحالة الثانية : أن لا يكون النهي المتعلّق بالحصّة متعلّقا بها بنفس العنوان الذي تعلّق به [ أي بذاك العنوان ] الأمر ، و هو الصلاة في المثال ، بل [ النهي تعلّق بالحصّة ] بعنوان آخر ، كما في ( صلّ ) و ( لا تغصب ) . فإذا صلّى [ المكلّف ] في مكان مغصوب كان ما وقع منه [ أي من المكلّف ] باعتباره صلاة مصداقا للواجب ، و باعتباره غصبا حراما ، أي أنّ له [ أي لما وقع ] عنوانين ،
شرح
حتى آن حصهء مبغوض ، يعنى نماز در حمام را ، مطيع و ممتثل شمرده مىشود و مستحق پاداش خواهد بود و درعينحال به جهت ترك نهى و آوردن فرد مبغوض ، عاصى و گنهكار به حساب مىآيد و مستحق عقاب خواهد بود . ]
حال اگر از اين بحث گذشتيم و فرض كرديم اجتماع امر و نهى [ بر مبناى اول و دوم ] ناممكن است پس مىتوان عنصر جديدى را در بحث وارد كرد و ديد كه آيا استحالهء اجتماع امرونهى بدان سبب بر طرف مىشود يا نه . تاكنون ما فرض مىكرديم كه امر و نهى به عنوانى واحد ، يعنى نماز تعلق گرفتهاند ؛ جز آنكه امر به كلى طبيعى و نهى به حصهاى از آن تعلق گرفته است ؛ ولى اكنون حالت دوم را فرض مىكنيم .
حالت دوم آن است كه ، نهى به حصه به همان عنوان - يعنى عنوان نماز در مثال ما - كه به امر تعلق پذيرفته است ، تعلق نپذيرد ؛ بلكه نهى به عنوان ديگرى تعلق پذيرد ؛ چنان كه در « صلّ » و « لا تغصب » ديده مىشود . پس اگر مكلف در مكان غصب شده نماز گزارد ، آنچه از او صادر شده به اعتبار اين كه نماز است مصداق واجب و به اعتبار آنكه