تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
حراما و الآخر واجبا . [ فإذا جمع المكلّف بينهما في مورد يكون مطيعا و عاصيا في آن واحد ] . و هناك حالتان - يقع البحث في أنّهما هل تلحقان بفرض وحدة المتعلّق أو تعدّده - ؟ الحالة الاولى : فيما إذا كان الوجوب متعلّقا بالطبيعيّ على نحو صرف الوجود و الإطلاق البدليّ ، و الحرمة متعلّقة بحصّة من حصص ذلك الطبيعيّ ، كما في « صلّ » و « لا تصلّ في الحمّام » مثلا ، فإنّ الحصّة و الطبيعيّ باعتبار وحدتهما الذاتيّة [ حيث إنّ الطبيعة توجد بوجود حصّتها ] قد يقال : إنّ المتعلّق واحد ، فيستحيل أن يتعلّق الوجوب بالطبيعيّ ، و الحرمة بالحصّة ، و باعتبار تغايرهما بالإطلاق و التقييد قد يقال بأنّه لا محذور في وجوب
شرح
[ و از اين قبيل است روزه‌دارى و غيبت كردن ؛ چرا كه غيبت كردن از مبطلات روزه نيست گرچه خودش حرام است . صحت نماز نيز به لحاظ نگاه به زن اجنبى لا به شرط است ، هرچند اين كار خودش حرام است ] . در اينجا دو حالت ، مورد بحث است ، از آن نظر كه آيا به فرض وحدت متعلق ، ملحق مىشوند يا به فرض تعدد متعلق ؟ حالت اول آنجاست كه وجوب به كلى طبيعى به شكل صرف الوجود و اطلاق بدلى و حرمت به حصه‌اى از حصه‌هاى آن كلى طبيعى تعلق پذيرد ، چنان‌كه مثلا در « صلّ » و « لا تصلّ فى الحمام » ديده مىشود . پس اين حصه [ ، يعنى نماز در حمام ، كه فردى از افراد كلى نماز است ] و كلى طبيعى به اعتبار وحدت ذاتىشان [ ، يعنى به اعتبار آنكه هرجا حصه باشد طبيعت نيز واقعا به همان وجود موجود است ، ] گفته مىشود كه متعلق واحد هستند [ ؛ يعنى طبيعت و حصه هر دو يك چيز هستند كه يك بار امر و بار ديگر نهى بدان تعلق گرفته است ] و به اعتبار تغاير آن دو به اطلاق و تقييد ، گفته مىشود كه محذورى نيست در اين