دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 441
مثل ذلك يحمل [ الدليل ] على المعنى الظاهر ؛ لأنّ الظهور حجّة في تعيين مراد المتكلّم . و هذه الحجّيّة لا تقوم على أساس اعتبار العلم [ فليست ذاتية ] ؛ لأنّ الظهور لا يوجب العلم دائما [ بل يوجب الظن غالبا ] ، بل [ تقوم حجّيّة الظهور ] على أساس حكم الشارع بذلك [ أي بالحجّية فهي حجّية تعبّدية ] . و يعبّر عن حجّيّة الظهور بأصالة الظهور ، و على وزان ذلك يقال : أصالة العموم ، و أصالة الاطلاق ، و أصالة الحقيقة ، و أصالة الجدّ ، و غير ذلك [ كأصالة عدم التقدير ] من مصاديق لكبرى حجّيّة الظهور . اعتبار علم استوار نيست ؛ زيرا ظهور همواره سبب [ حصول ] علم نمىشود [ بلكه غالبا سبب حصول ظن است و حجيت اين ظن براساس حكم شارع به حجيت ظهور است . ] از حجيت ظهور به اصالت ظهور تعبير مىشود و بر همان وزن [ يعنى به همان صورت و به همان ترتيب ] گفته مىشود : اصالة العموم [ يعنى حجيت ظهور كلام در ارادهء عموم در مقابل احتمال خصوص ] و اصالة الاطلاق [ يعنى حجيت ظهور كلام در ارادهء اطلاق در مقابل احتمال تقييد ] و اصالة الحقيقة [ يعنى حجيت ظهور كلام در ارادهء معناى حقيقى در مقابل احتمال مجاز ] و اصالة الجدّ [ يعنى حجيت كلام در ارادهء معناى جدى در مقابل احتمال هزل ] و غير آن [ مثل اصالة عدم التقدير ] ، كه همه به عنوان مصاديق كبراى حجيت ظهورند . [ گفته مىشود « هذا الدليل ظاهر فى كذا » ( صغرى ) و « كل ظاهر حجة » ( كبرى ) پس در قياس استنباط حجيت ظهور در جايگاه كبرى است . اين كبراى كلى گاه در شكل اصالة العموم و گاه در شكل اصالة الاطلاق و گاه در شكل . . . تجلى مىيابد ، زيرا عموم و اطلاق و . . . همه از ظهوراتند . ]