تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
و قد يدلّ الدليل الشرعيّ على أحد أمرين أو امور على نحو تكون صلاحيّته لإفادة أيّ واحد منها [ أي من المدلولات ] مكافئة لصلاحيّته [ أي لصلاحية الدليل ] لإفادة غيره بحسب نظام اللغة و أساليب التعبير العرفيّ ، و هذا هو المجمل [ مثل لفظ « العين » ] . و يكون [ المجمل ] حجّة في إثبات الجامع على أساس العلم بأنّ المراد لا يخلو من أحد محتمليه أو محتملاته . هذا [ أي حجّية الجامع ] فيما إذا كان للجامع أثر قابل للتنجيز بالعلم المذكور [ أي بسبب العلم بالجامع ] ، و أمّا كلّ واحد من المحتملات بخصوصه فلا يثبت بالدليل المذكور [ أي
شرح

گاه دليل شرعى بر يكى از دو يا چند امر دلالت دارد ،

به گونه‌اى كه صلاحيت آن دليل براى فهماندن هريك از آن مدلول‌ها با صلاحيت دليل براى افادهء غير آن مدلولات به حسب نظام لغت و اسلوب‌هاى تعبير عرفى مساوى است و اين همان مجمل است [ مانند مشترك لفظى كه علاقهء آن به همهء معانى موضوع له يكسان است . چنان‌كه وقتى مولى مىگويد : « جئنى به عين » ، كلمهء عين هم صلاحيت دلالت بر چشمهء آب دارد و هم بر چشم . پس لفظ در اراده هريك از اين دو معنا مجمل مىشود . ] و مجمل در اثبات جامع ، حجت است ، [ و جامع يعنى معنايى عام و كلى كه هريك از آن دو معنا مىتوانند مصداق آن به شمار آيند ؛ مثلا معناى « طلب » جامع ميان وجوب و استحباب است ، پس اگر فرض كنيم صلاحيت دلالت صيغهء امر بر هريك از اين دو معنا يكسان باشد ، صيغهء امر در معناى مطلق الطلب حجت خواهد بود . ] بر اين اساس كه علم داريم مراد متكلم از يكى از اين دو يا چند معناى محتمل ، خالى نيست و اين در صورتى است كه براى جامع اثرى باشد كه به سبب علم مذكور [ يعنى علم به جامع ] قابليت تنجيز داشته باشد . [ چه جامع حقيقى باشد ؛ مثل معناى طلب كه جامع ميان وجوب و استحباب است و يا جامع انتزاعى باشد ؛ مثل عنوان احدهما . درهرصورت اگر براى جامع اثرى قابل تنجيز باشد ، مجمل در اثبات جامع حجت خواهد بود . ] و اما خصوص هريك از محتملات به سبب دليل مذكور [ كه مجمل است ]