بالمجمل ] إلّا مع الاستعانة بدليل خارجيّ على نفي المحتمل الآخر ، فيضمّ [ ذلك الدليل الخارجي ] إلى إثبات الجامع فينتج التعيّن في المحتمل البديل .
و قد يدلّ الدليل الشرعيّ على أحد أمرين مع أولويّة دلالته على أحدهما بنحو ينسبق [ أحدهما ] إلى الذهن تصوّرا على مستوى المدلول التصوّريّ ، و تصديقا على مستوى المدلول التصديقيّ ، و إن كانت إفادة المعنى الآخر تصوّرا و تصديقا بالدليل المذكور ممكنة و محتملة أيضا بحسب نظام اللغة و أساليب التعبير . و هذا هو الدليل الظاهر في معنى [ مثل لفظ « الأسد » ] ، و في
شرح
جز با يارى جستن از دليل خارجى بر نفى محتمل ديگر ثابت نمىشود پس آن دليل خارجى ضميمه به اثبات جامع مىشود و تعيّن دليل را در محتمل ديگر نتيجه مىدهد ؛ [ مثلا وقتى مولى در بازار جواهرفروشان به عبدش مىگويد « اشتر لنا عينا » و عبد مردد مىماند كه او طلا را اراده كرده است يا نقره را ، در صورتى كه مولى زمانى بعد و در خطابى ديگر بگويد « لا تشر لنا ذهبا » ترديد عبد بر طرف مىشود و خطاب اول از اجمال بدر مىآيد . ]