دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 430
قاعدة التسامح في أدلّة السنن ذكرنا أنّ خبر غير الثقة إذا لم تكن هناك أمارات على صدقه فهو ليس بحجّة ، و لكن قد يستثنى من ذلك [ أي عدم حجّية خبر غير الثقة ] الأخبار [ الآحاد ] الدالّة على المستحبّات ، أو على مطلق الأوامر و النواهي غير الإلزاميّة [ أي الدالّة على المستحبات و المكروهات ] ، فيقال بأنّها حجّة في إثبات الاستحباب أو الكراهة ما لم يعلم ببطلان مفادها . و يستند في ذلك [ القول ] إلى روايات [ عديدة دون حدّ التواتر ] فيها الصحيحة و غيرها ، دلّت [ هذه الروايات ] على أنّ من قاعدهء تسامح در ادلهء سنن [ بيان موضوع ] گفتيم كه خبر غير ثقه در صورتى كه اماراتى [ يعنى قرائن ظنى عقلايى ] بر صدق آن موجود نباشد ، حجت نخواهد بود . ولى گاه اخبارى كه دلالت مىكند بر مستحبات يا بر مطلق اوامر و نواهى غير الزامى [ كه شامل مستحبات و مكروهات است ] از اين حكم ، استثنا مىشود . ازاينرو گفته مىشود كه اين اخبار در اثبات استحباب يا كراهت حجت هستند تا زمانى كه علم به بطلان مفاد آنها نداشته باشيم . در اين سخن [ كه از قاعده عدم حجيت خبر غير ثقه ، بايد اخبار دال بر مستحبات و مكروهات را استثنا كرد ] به رواياتى استناد مىشود كه در ميان آنها صحيحه و غير صحيحه وجود دارد و دلالت دارد بر اينكه اگر از جانب پيامبر خبر وجود ثوابى براى انجام كارى