تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
و أمّا باللحاظ الثاني [ أي تحديد دائرة الحجّيّة به لحاظ صفات المروي ] فيعتبر في الحجّيّة أمران : أحدهما : أن يكون الخبر حسّيّا لا حدسيّا . و الآخر : أن لا يكون [ الخبر ] مخالفا [ و معارضا ] لدليل قطعيّ الصدور من الشارع ، كالكتاب الكريم [ بحيث لا يمكن الجمع العرفي بينهما ] . أمّا [ اعتبار الأمر ] الأوّل فلعدم شمول أدلة الحجّيّة [ من الآيات و الأخبار و السيرة ] للأخبار الحدسيّة [ كالفتاوى ] . و أمّا الثاني فلما دلّ من الروايات على عدم حجّيّة الخبر المخالف للكتاب الكريم ، فإنّه [ أي فإنّ ما دلّ من الروايات ] يقيّد [ إطلاق ] أدلّة حجّيّة الخبر به غير صورة
شرح

اما [ حدود حجيت خبر واحد ] به لحاظ دوم [ يعنى به لحاظ مروى و آنچه مضمون خبر است ] ،

پس در حجيت [ بدين لحاظ ] دو امر معتبر است : يكى آنكه خبر حسى باشد نه حدسى ، و ديگر آنكه خبر با دليلى قطعى الصدورى از طرف شارع مثل كتاب كريم مخالف نباشد . [ نه از قبيل مخالفت عام و خاص يا مطلق و مقيد كه جمع عرفى دارد ، بلكه نوعى مخالفت كه قابل جمع عرفى باشد و در اصطلاح تعارض مستقر داشته باشد . ] اما [ اعتبار امر ] اول به دليل آن است كه ادله حجيت خبر واحد [ مثل آيهء نبأ و سيره ] شامل خبر دادن حدسى [ مانند فتوا ] نيست . اما [ اعتبار امر ] دوم به دليل رواياتى است كه دلالت بر عدم حجيت خبر مخالف با كتاب كريم دارند . پس اين روايات ، ادلهء حجيت خبر [ واحد ثقه ] را مقيد مىكنند به غير صورت مخالفت با كتاب كريم يا آنچه به منزلهء كتاب كريم است كه عبارت است از ادله شرعيه‌اى كه صدورا و سندا قطعى است ؛ [ يعنى چون حجيت خبر واحد تعبّدى و به امر شارع است تا جايى كه دليل بر چنين تعبدى داريم ، قائل به حجيت مىشويم نه بيش از آن و دليل حجيت مثل آيهء نبأ هرچند مطلق است ، ولى به دليل روايات ديگر مقيد