تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
الرابع : أن تكون وعدا مولويّا لمصلحة في نفس الوعد ، و لو كانت هذه المصلحة هي الترغيب في الاحتياط باعتبار حسنه عقلا . و الاستدلال بالروايات [ أي أخبار من بلغ ] على ما ذكر [ أي حجيّة خبر غير الثقة في باب السنن ] مبنيّ على الاحتمال الأوّل ، و هو غير متعيّن ، بل ظاهر لسان الروايات ينفيه [ أي ينفي الاحتمال الأوّل ] لأنّها [ أي لأنّ تلك الروايات ] تجعل للعامل الثواب ، و لو مع مخالفة الخبر للواقع . فلو كان وضع نفسه الثواب تعبيرا عن التعبّد بثبوت المؤدّى و حجّيّة البلوغ ، لما كان هناك معنى للتصريح [ أي تصريح الشارع في ذيل أخبار من بلغ ] بأنّ نفس الثواب محفوظ حتّى مع مخالفة الخبر للواقع .
شرح
برطبق حكم عقل . ]

چهارم آنكه اين روايات وعده‌اى مولوى باشد ،

[ به اينكه عامل همان ثوابى را كه به او رسيده است ، مىبرد . ] به جهت مصلحتى كه در خود وعده دادن است ، گرچه اين مصلحت همان تشويق به احتياط باشد ، به اعتبار آنكه احتياط عقلا خوب است . استدلال به اين روايات [ يعنى اخبار من بلغ ] بر مدّعاى مذكور [ يعنى وسعت دايرهء حجيت خبر واحد در باب اوامر و نواهى غير الزامى ] مبنى بر احتمال اول است و اين احتمال متعيّن نيست ، بلكه ظاهر لسان روايات مذكور ، آن را نفى مىكند ؛ زيرا روايات مذكور ، ثواب براى عامل جعل مىكند ، گرچه خبر با واقع مخالفت داشته باشد . بنابراين اگر جعل همان ثواب [ يعنى ثوابى كه توسط خبر ضعيف بالغ شده است ، ] تعبيرى از تعبد به ثبوت مؤدّى [ و مضمون خبر ] و [ تعبيرى از ] حجيت بلوغ باشد [ چنان كه مدّعاست ] ، ديگر در اينجا معنا ندارد كه تصريح شود به اينكه همان ثواب محفوظ است - حتى در صورت مخالف خبر با واقع - [ يعنى در مقام جعل حجيت براى چيزى ، شارع بايد به گونه‌اى تعبير كند كه اعتماد مكلف را به آن جلب كند ؛ مثلا بگويد « لا ينبغى التشكيك فيها » نه آنكه تصريح به احتمال خطايش كند . ]