[ الإطلاق ] عدم وجود البديل [ للشرط ] و هو معنى الانحصار [ و عليه فلا يلزم المجاز إذا استعملت الأداة في مورد كون الشرط علّة غير منحصرة ] .
الشرط المسوق لتحقيق الموضوع يوجد في الجملة الشرطيّة « إن جاء زيد فأكرمه » [ عناصر ثلاثة ] : حكم و هو وجوب الإكرام ، و شرط و هو المجيء ، و موضوع ثابت في حالتي وجود الشرط و عدمه و هو زيد . و في هذه الحالة يثبت مفهوم الشرط تبعا لما تقدّم من بحوث .
و لكنّنا أحيانا نجد أنّ الشرط يساوق وجود الموضوع و يعني تحقيقه على نحو لا يكون في الجملة الشرطيّة موضوع محفوظ في حالتي وجود الشرط و عدمه ،
شرح
شرط غير منحصر است ، مجاز نيست ؛ زيرا مخالفت با ظهور اطلاقى سبب مجاز نمىشود ، اما مخالفت با مدلول وضعى سبب مجاز مىگردد . البته اين همه بر مبناى مشهور بود ، اما بر مبناى استاد شهيد وجود نسبت التصاقيه و حالت توقف جزا بر شرط كافى است تا انحصار در شرطيت را از آن استفاده كنيم . ]